responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 218
..........................................................................................

برأس المال أو بالربح" [1] .

و في المبسوط: "اذا طلب بربح أو برأس المال، فأما اذا طلب بنقصان فلا خلاف بينهم انه ليس فيه الزكاة" [2] .

بل في الشرائع ايضا: "الثاني : ان يطلب برأس المال أو بزيادة، فلو كان رأس ماله مأة فطلب بنقيصة و لو حبة لم يستحب" [3] .

نعم، قال بعد ذلك : "ولابد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول الي آخره" [4] .

و الغرض من نقل هذه الكلمات ان المستفاد من كلماتهم في الكتب المعدة للمسائل المتلقاة و غيرها اعتبار وجود رأس المال و زيادة، في مقابل ما اذا لم يطلب الا بنقيصة، و اما اعتبار وجود رأس المال طول الحول فلا يستفاد. و بالجملة مفادها مفاد القضية المهملة، كما هو مفاد الاخبار ايضا. فقوله (ع) في صحيحة اسماعيل بن عبد الخالق : "ان كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، و ان كنت انما تربص به لانك لا تجد الا وضيعة فليس عليك زكاة" [5] ، يظهر من الجملة الاولي منه بقرينة المقابلة ان تحقق الربح أو رأس المال في وقت ما يكفي لتعلق الزكاة، و انما المانع عنه تحقق الوضيعة في جميع المدة . و كذلك الكلام في سائر أخبار الباب (الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة)، حتي موثق سماعة المذكور في الجواهر. ففيه : "ليس عليه زكاة حتي يبيعه، الا ان يكون اعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل، فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة، و ان لم يكن اعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتي يبيعه، و ان حبسه ما حبسه ..." [6] .

و بالجملة الظاهر من فتاوي قدماء الاصحاب، و من أخبار المسألة انه ان لم يجد الا وضيعة و لم يكن اعطي به رأس ماله أصلا بنحو السلب الكلي فليس عليه زكاة، و نقيض

[1] الخلاف 307/1
[2] المبسوط 220/1
[3] الشرائع 157/1
[4] الشرائع 157/1
[5] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1
[6] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست