السابقة التي منها موثق سماعة، فانه كالصريح في كون الشرط علي الوجه الذي ذكرها الاصحاب" [1]
.
أقول : بالرجوع الي كلمات المتأخرين من اصحابنا يظهر تسالمهم علي اعتبار هذا الشرط، و علي دلالة اخبار
الباب عليه، حيث اعتبروا الطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول، و استدلوا عليه بالاجماع و الاخبار. و لم
ار من محشي العروة ايضا من يناقش في ذلك سوي السيد الاستاذ - مد ظله العالي - و لكني كلما تأملت أخبار
الباب و كلمات القدماء من الاصحاب لم يظهر لي الا دلالتها علي اعتبار هذا الشرط اجمالا و بنحو الاهمال لا
تحققه طول الحول، بل الظاهر من الاخبار كفايته اجمالا. نعم، يشترط بقاء النصاب عندنا طول الحول، وفاقا
للشافعي و احمد، و خلافا لابي حنيفة و مالك، كما مر تفصيله .
ففي المقنعة : "وكل متاع في التجارة طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طالبا للفضل فيه فحال عليه
الحول ففيه الزكاة ...، و متي طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه و ان حال عليه حول و احوال"
[2]
.
و في النهاية : "فان كان معه مال يديره في التجارة استحب له اخراج الزكاة منه اذا دخل وقتها و كان رأس المال
حاصلا أو يكون معه الربح، فان كان قد نقص ماله أو كان ما اشتراه طلب بأقل من رأس المال فليس عليه فيه
شئ..." [3]
.
و في المقنع و الفقيه و فقه الرضا: "اذا كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع برأس مالك و لم تبعه تبتغي
بذلك الفضل فعليك زكاته اذا حال عليه الحول، فان لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته"
[4]
.
و في الخلاف (المسألة 105): "وفيهم (أي : في اصحابنا) من قال فيه الزكاة اذا طلب
[1] الجواهر 268/15
[2] المقنعة 40/
[3] النهاية 176/
[4] الجوامع الفقهية 14/، الفقيه 11/2 و فقه الرضا 23/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 217