responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 216

5: ان يطلب برأس المال او بزيادة

الخامس : ان يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول |1|، فلو كان

|1| الظاهر عدم وجود خصوصية للطلب و ان عبر به في المقنعة و المقنع و الشرائع و نحوها، و انما أخذ طريقا. فالمراد ان لا تنقص قيمته السوقية عن رأس ماله، و الا فقد لا يوجد راغب بالفعل في يوم أو يومين، أو يوجد من يطلبه بأقل و لكن القيمة السوقية لم تتنزل، بحيث لو وجد المشتري اشتراه عادة برأس المال فما زاد، و لا يستفاد من الروايات أكثر من ذلك .

و كيف كان ففي المعتبر: "وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزكاة و استحبابها، فلو نقص رأس المال و لو قيراطا في الحول كله أو في بعضه لم تجب الزكاة و ان كان ثمنه اضعاف النصاب، و عند بلوغ رأس المال يستأنف الحول . و علي ذلك فقهاؤنا أجمع، و خالف الجمهور" [1] .

و في التذكرة : "يشترط وجود رأس المال من أول الحول الي آخره، فلو نقص رأس المال و لو حبة في اثناء الحول أو بعضه لم تتعلق الزكاة به، و ان عادت القيمة استقبل الحول من حين العود عند علمائنا اجمع، خلافا للجمهور كافة" [2] . و نحو ذلك في المنتهي ايضا [3] .

و استدلوا لذلك - مضافا الي الاجماع - باخبار الباب . قال في الجواهر: "للنصوص

[1] المعتبر 273/
[2] التذكرة 227/1
[3] المنتهي 507/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست