نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 216
5: ان يطلب برأس المال او بزيادة
الخامس : ان يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول |1|، فلو كان
|1| الظاهر عدم وجود خصوصية للطلب و ان عبر به في المقنعة و المقنع و الشرائع و نحوها، و انما أخذ
طريقا. فالمراد ان لا تنقص قيمته السوقية عن رأس ماله، و الا فقد لا يوجد راغب بالفعل في يوم أو يومين، أو
يوجد من يطلبه بأقل و لكن القيمة السوقية لم تتنزل، بحيث لو وجد المشتري اشتراه عادة برأس المال فما
زاد، و لا يستفاد من الروايات أكثر من ذلك .
و كيف كان ففي المعتبر: "وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزكاة و استحبابها، فلو نقص رأس
المال و لو قيراطا في الحول كله أو في بعضه لم تجب الزكاة و ان كان ثمنه اضعاف النصاب، و عند بلوغ رأس
المال يستأنف الحول . و علي ذلك فقهاؤنا أجمع، و خالف الجمهور" [1]
.
و في التذكرة : "يشترط وجود رأس المال من أول الحول الي آخره، فلو نقص رأس المال و لو حبة في اثناء
الحول أو بعضه لم تتعلق الزكاة به، و ان عادت القيمة استقبل الحول من حين العود عند علمائنا اجمع، خلافا
للجمهور كافة" [2]
. و نحو ذلك في المنتهي ايضا [3]
.
و استدلوا لذلك - مضافا الي الاجماع - باخبار الباب . قال في الجواهر: "للنصوص