و بين ما دل علي الوجوب، كقول الصادق (ع): "ليس في المال المضطرب به زكاة" [1]
، و قول ابي جعفر(ع): "يا زرارة : ان اباذر و عثمان تنازعا علي عهد رسول الله 6 فقال
عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به و يعمل به و يتجر به ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول . فقال ابوذر:
اما ما يتجر به، أو دير و عمل به فليس فيه زكاة . انما الزكاة فيه اذا كان ركازا أو كنزا موضوعا..." [2]
.
فدلالة هذه النصوص علي كون موضوع البحث في زكاة التجارة المال الذي تقع عليه المعاوضات و
المبادلات واضحة . و هو موضوع الندب عندنا. بل الغالب في مال التجارة التقلب و الدوران، فحمل الاخبار
علي الامتعة الباقية باشخاصها طول السنة حمل علي افراد نادرة .
و اما ما مر من النصوص الظاهرة في كون المورد في الاسئلة السلعة الباقية طول الحول، ففيه ان المورد غير
مخصص، فلا ترفع اليد بهذه النصوص عن الاطلاقات . و لعل وجه السؤال يخيل السائل سقوط الزكاة
بالمكث سنة أو سنتين لابتناء مال التجارة علي التقلب و التبدل، فاجيب بثبوتها مع عدم الوضيعة و النقصان .
و كيف كان فقد تلخص مما ذكرنا ان الحول يعتبر هنا بحسب المالية أو النصاب، دون شخص السلعة و
المتاع، فتدبر جيدا.
[1] الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 5
[2] الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 215