responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 214
..........................................................................................

و السر في ذلك ان التاجر لا نظر له الي المتاع بشخصه، بل الي ماليته الباقية مع التبدل ايضا، و حينئذ فلا يبقي بين تبدل واحد و تبدلات .

و يشهد لذلك قوله (ع) في خبر محمد بن مسلم : "كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول" [1] ، و الاخبار المستفيضة الواردة في مال اليتيم و المجنون الحاكمة بعدم الزكاة فيه الا ان يتجر به أو يعمل به :

ففي خبر محمد بن الفضيل : "لا يجب في مالهم زكاة حتي يعمل به، فاذا عمل به وجبت الزكاة" [2] .

و في خبر ابي العطارد: "قلت لابي عبدالله (ع) مال اليتيم يكون عندي فأتجر به، فقال : اذا حركته فعليك زكاته . قال : قلت : فاني أحركه ثمانية اشهر و أدعه أربعة اشهر؟ قال : عليك زكاته" [3] ، الي غير ذلك من اخبار البابين : (الباب 2 و 3 من ابواب من تجب عليه الزكاة). و لا تخفي صراحة خبر أبي العطارد في المسألة و ان ضعف سندا بجهل أبي العطارد.

و يشهد له ايضا موثقة سماعة، قال : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة، هل عليه في ذلك المال زكاة اذا كان يتجر به ؟ فقال : ينبغي له ان يقول لاصحاب المال زكوه، فان قالوا: انا نزكيه فليس عليه غير ذلك، و ان هم امروه بان يزكيه فليفعل . قلت : أرأيت لو قالوا: انا نزكيه و الرجل يعلم انهم لا يزكونه ؟ فقال : اذا هم اقروا بانهم يزكونه فليس عليه غير ذلك، و ان هم قالوا: انا لا نزكيه فلا ينبغي له ان يقبل ذلك المال و لا يعمل به حتي يزكيه (يزكوه) [4] . فظاهر قوله : "اذا كان يتجر به" وقوع التجارة مستمرة و متكررة علي المال و مع ذلك تضاف التزكية الي هذا المال .

بل يشهد لهذا القول ايضا النصوص التي حملها الاصحاب علي نفي الوجوب جمعا بينها

[1] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8
[2] الوسائل، ج 6، الباب 2 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 4
[3] الوسائل، ج 6، الباب 2 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 3
[4] الوسائل، ج 6، الباب 15 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست