و السر في ذلك ان التاجر لا نظر له الي المتاع بشخصه، بل الي ماليته الباقية مع التبدل ايضا، و حينئذ فلا يبقي
بين تبدل واحد و تبدلات .
و يشهد لذلك قوله (ع) في خبر محمد بن مسلم : "كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول"
[1]
، و الاخبار المستفيضة الواردة في مال اليتيم و
المجنون الحاكمة بعدم الزكاة فيه الا ان يتجر به أو يعمل به :
ففي خبر محمد بن الفضيل : "لا يجب في مالهم زكاة حتي يعمل به، فاذا عمل به وجبت الزكاة" [2]
.
و في خبر ابي العطارد: "قلت لابي عبدالله (ع) مال اليتيم يكون عندي فأتجر به، فقال : اذا حركته فعليك
زكاته . قال : قلت : فاني أحركه ثمانية اشهر و أدعه أربعة اشهر؟ قال : عليك زكاته" [3]
، الي غير ذلك من اخبار البابين : (الباب 2 و 3 من ابواب من تجب عليه
الزكاة). و لا تخفي صراحة خبر أبي العطارد في المسألة و ان ضعف سندا بجهل أبي العطارد.
و يشهد له ايضا موثقة سماعة، قال : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة، هل عليه في ذلك المال زكاة
اذا كان يتجر به ؟ فقال : ينبغي له ان يقول لاصحاب المال زكوه، فان قالوا: انا نزكيه فليس عليه غير ذلك، و ان
هم امروه بان يزكيه فليفعل . قلت : أرأيت لو قالوا: انا نزكيه و الرجل يعلم انهم لا يزكونه ؟ فقال : اذا هم اقروا
بانهم يزكونه فليس عليه غير ذلك، و ان هم قالوا: انا لا نزكيه فلا ينبغي له ان يقبل ذلك المال و لا يعمل به
حتي يزكيه (يزكوه) [4]
. فظاهر قوله : "اذا كان يتجر به"
وقوع التجارة مستمرة و متكررة علي المال و مع ذلك تضاف التزكية الي هذا المال .
بل يشهد لهذا القول ايضا النصوص التي حملها الاصحاب علي نفي الوجوب جمعا بينها
[1] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8
[2] الوسائل، ج 6، الباب 2 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 4
[3] الوسائل، ج 6، الباب 2 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 3
[4] الوسائل، ج 6، الباب 15 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 214