فقوله : "كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه زكاة"، يشمل باطلاقه المالية و التجارة معا، و ظاهره حول الحول علي الشخص .
و استدل عليه ايضا - كما في المدارك - بان مورد النصوص المتضمنة لثبوت هذه الزكاة السلعة الباقية طول
الحول .
ففي صحيحة اسماعيل بن عبد الخالق : "انا نكبس الزيت و السمن نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة
و السنتين هل عليه زكاة ؟ قال : ان كنت تربح فيه شيئا، أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، و ان كنت انما تربص
به لانك لا تجد الاوضيعة فليس عليك زكاة" [1]
.
و في صحيحة محمد بن مسلم : "قال : سألت ابا عبدالله عن رجل اشتري متاعا فكسد عليه متاعه و قد زكي
ماله قبل ان يشتري المتاع، متي يزكيه ؟ فقال : ان كان امسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة و ان كان
حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة" [2]
.
و في موثقة سماعة : "سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة و السنتين و اكثر من
ذلك ..." [3]
الي غير ذلك من اخبار الباب : (الباب 13
من ابواب ما تجب فيه الزكاة). هذا.
و لكن الاقوي - كما عرفت - هو القول الثاني ، اذ الموضوع للحكم في هذه الزكاة ليس نفس السلعة التي
ملكت بالمعاوضة حتي يعتبر بقاؤها بشخصها و ان اوهم ذلك ما مر منهم من تعريف مال التجارة بما ملك
بعقد المعاوضة بقصد الاكتساب به عند التملك، بل الموضوع المال الذي يقع عليه العمل و الاتجار و يسمي
برأس المال . فكأن المال المتبلور في النقدين علي قسمين : ثابت و متحرك، فتجب الزكاة في الاول و
تستحب في الثاني . و ليس المراد بما يعمل يتجر به شخصه قطعا، لان التاجر يدفعه الي صاحب المتاع الذي
يشتري . فبقاؤه حولا و ثبوت الزكاة فيه لابد ان يكون بلحاظه عاريا عن خصوصياته، فيراد به ماليته السارية
في اعواضه و ابداله .
[1] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1
[2] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3
[3] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 213