responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 213
..........................................................................................

فقوله : "كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه زكاة"، يشمل باطلاقه المالية و التجارة معا، و ظاهره حول الحول علي الشخص .

و استدل عليه ايضا - كما في المدارك - بان مورد النصوص المتضمنة لثبوت هذه الزكاة السلعة الباقية طول الحول .

ففي صحيحة اسماعيل بن عبد الخالق : "انا نكبس الزيت و السمن نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة و السنتين هل عليه زكاة ؟ قال : ان كنت تربح فيه شيئا، أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، و ان كنت انما تربص به لانك لا تجد الاوضيعة فليس عليك زكاة" [1] .

و في صحيحة محمد بن مسلم : "قال : سألت ابا عبدالله عن رجل اشتري متاعا فكسد عليه متاعه و قد زكي ماله قبل ان يشتري المتاع، متي يزكيه ؟ فقال : ان كان امسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة و ان كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة" [2] .

و في موثقة سماعة : "سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة و السنتين و اكثر من ذلك ..." [3] الي غير ذلك من اخبار الباب : (الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة). هذا.

و لكن الاقوي - كما عرفت - هو القول الثاني ، اذ الموضوع للحكم في هذه الزكاة ليس نفس السلعة التي ملكت بالمعاوضة حتي يعتبر بقاؤها بشخصها و ان اوهم ذلك ما مر منهم من تعريف مال التجارة بما ملك بعقد المعاوضة بقصد الاكتساب به عند التملك، بل الموضوع المال الذي يقع عليه العمل و الاتجار و يسمي برأس المال . فكأن المال المتبلور في النقدين علي قسمين : ثابت و متحرك، فتجب الزكاة في الاول و تستحب في الثاني . و ليس المراد بما يعمل يتجر به شخصه قطعا، لان التاجر يدفعه الي صاحب المتاع الذي يشتري . فبقاؤه حولا و ثبوت الزكاة فيه لابد ان يكون بلحاظه عاريا عن خصوصياته، فيراد به ماليته السارية في اعواضه و ابداله .

[1] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1
[2] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3
[3] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست