responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 212
..........................................................................................

حول الاصل حولها في اخراج زكاة مال التجارة، و لا يلزمه زكاة العين، لانه لم يحل علي كل واحد منهما الحول . و علي ما قلناه انه يتعلق الزكاة بالعين ينبغي ان نقول انه يؤخذ زكاة العين، لانه بادل بما هو من جنسه، و الزكاة تتعلق بالعين و قد حال عليه الحول" [1] .

و انت تري ان الشيخ ايضا ممن لا يعتبر بقاء العين في زكاة التجارة، و اما في زكاة المالية فأفتي أولا باعتبار بقائها حولا ثم ناقش في ذلك، و اذا فرض وجوب المالية سقطت زكاة التجارة، لا لانقطاع الحول، بل لما يأتي من عدم وجوبهما معا و تقدم المالية علي التجارة . هذا.

و يظهر ذلك مما في التذكرة . قال : "لو اشتري اربعين سائمة للتجارة فعاوض بها في اثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة ايضا فان شرطنا في المالية بقاء عين النصاب سقطت و ثبتت زكاة التجارة لعدم المانع، و الا أوجبنا زكاة المال" [2] .

و في التذكرة ايضا: "لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول اجماعا، بل قيمتها و بلوغ القيمة النصاب" [3] .

و في القواعد: "و لو عاوض اربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية علي رأي" [4] .

قال : في الايضاح في شرح العبارة : "واعلم ان قوله : استأنف حول المالية، لا يريد به ابطال حول التجارة، فان الفريقين اتفقا علي ان حول التجارة باق" [5] .

و فيه ايضا: "اذا كانت الاولي للتجارة و المسألة بحالها ثم عاوضها بمثلها للتجارة ايضا فلا خلاف بين الكل في بناء حول التجارة علي حول الاولي، و انما النزاع في بناء حول القنية" [6] .

و بالجملة في المسألة قولان . و استدل للقول الاول بظهور ما دل علي اعتبار الحول .

[1] المبسوط 223/1
[2] التذكرة 229/1
[3] التذكرة 229/1
[4] القواعد 56/1
[5] الايضاح 187/1
[6] الايضاح 187/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست