responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 211
..........................................................................................

عين المتاع .

و في المقنع : "اذا كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع برأس مالك و لم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته اذا حال عليه الحول" [1] . و نحو ذلك في الفقيه و فقه الرضا، كما مر. فان رجع الضمير المجرور الي المتاع كان مفاده مثل ما في المقنعة . و لكن من المحتمل رجوعه الي المال، فيكفي بقاء المالية .

و في المعتبر في مسألتي اشتراء مال التجارة بالنقدين و بيعه بهما حكم باستيناف الحول . قال : "لان الحول معتبر في السلعة، و اذا نض الثمن كان غيرا لها، فلا يكون حول احدهما حولا للاخر" [2] . و ظاهره اعتبار الحول في شخص السلعة .

و في الشرائع : "لو عاوض اربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية و التجارة و استأنف الحول فيهما. و قيل بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لان اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك و الاول اشبه" [3] .

و الظاهر منه بقرينة التعبير بالسقوط كون الاربعين الاولي ايضا للتجارة، فيظهر منه اشتراط بقاء العين في التجارة و عدم كفاية بقاء المالية فقط.

و لكن في المسالك احتمل تعلق الجار، اعني قوله : "للتجارة" بالاربعين الثانية فقط، و حمل الاولي علي القنية، و حمل سقوط التجارة علي الارتفاع الاصلي و هو انتفاؤها. قال : "وغايته ان يكون مجازا، و هو اولي من اختلال المعني مع الحقيقة، أو يقدر لوجوب التجارة عامل محذوف غير السقوط" [4] .

أقول : ما احتمله هو و غيره توجيهات غير ظاهرة لا داعي للالتزام بها.

و ما حكاه الشرائع من القول لعله ناظر الي كلام الشيخ في المبسوط. قال فيه : "اذا كان عنده اربعون شاة سائمة للتجارة ستة أشهر فاشتري بها أربعين شاة سائمة للتجارة كان

[1] الجوامع الفقهية 14/
[2] المعتبر 272/
[3] الشرائع 158/1
[4] المسالك 58/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست