عين المتاع .
و في المقنع : "اذا كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع برأس مالك و لم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك
زكاته اذا حال عليه الحول" [1]
. و نحو ذلك في الفقيه و فقه الرضا، كما مر. فان رجع الضمير
المجرور الي المتاع كان مفاده مثل ما في المقنعة . و لكن من المحتمل رجوعه الي المال، فيكفي بقاء المالية .
و في المعتبر في مسألتي اشتراء مال التجارة بالنقدين و بيعه بهما حكم باستيناف الحول . قال : "لان الحول
معتبر في السلعة، و اذا نض الثمن كان غيرا لها، فلا يكون حول احدهما حولا للاخر" [2]
. و ظاهره
اعتبار الحول في شخص السلعة .
و في الشرائع : "لو عاوض اربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية و التجارة و استأنف
الحول فيهما. و قيل بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لان اختلاف العين لا يقدح في
الوجوب مع تحقق النصاب في الملك و الاول اشبه" [3]
.
و الظاهر منه بقرينة التعبير بالسقوط كون الاربعين الاولي ايضا للتجارة، فيظهر منه اشتراط بقاء العين في
التجارة و عدم كفاية بقاء المالية فقط.
و لكن في المسالك احتمل تعلق الجار، اعني قوله : "للتجارة" بالاربعين الثانية فقط، و حمل الاولي علي
القنية، و حمل سقوط التجارة علي الارتفاع الاصلي و هو انتفاؤها. قال : "وغايته ان يكون مجازا، و هو اولي
من اختلال المعني مع الحقيقة، أو يقدر لوجوب التجارة عامل محذوف غير السقوط" [4]
.
أقول : ما احتمله هو و غيره توجيهات غير ظاهرة لا داعي للالتزام بها.
و ما حكاه الشرائع من القول لعله ناظر الي كلام الشيخ في المبسوط. قال فيه : "اذا كان عنده اربعون شاة سائمة
للتجارة ستة أشهر فاشتري بها أربعين شاة سائمة للتجارة كان