responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 210

4: بقاء رأس المال طول الحول

الرابع : بقاء رأس المال بعينه |1| طول الحول .

|1| في العبارة احتمالان : الاول : ان يراد اشتراط بقاء عين السلعة المعاوض عليها بقصد الاسترباح أو المقصود بها ذلك في قبال كفاية بقاء المالية و ان تبدلت العين .

الثاني : ان يراد اشتراط بقاء رأس المال و لو بابداله طول الحول، في قبال فتوي ابي حنيفة القائل بكفاية وجود النصاب في اول الحول و آخره و ان نقص في الوسط.

و الظاهر ارادة المصنف الاول بقرينة ما يأتي منه في المسألة الثانية من القول بسقوط زكاة التجارة ايضا بالمعاوضة في اثناء الحول .

و كيف كان فظاهر المفيد و المحقق و المدارك اشتراط بقاء عين السلعة طول الحول و جعله في الحدائق اظهر القولين، و لعله ظاهر الصدوق ايضا.

و صريح العلامة و ولده و الشهيدين كفاية بقاء المالية و ان تبدلت العين، بل في التذكرة و الايضاح الاجماع و الاتفاق علي ذلك، و اختاره في الجواهر و مصباح الفقيه و الشيخ الاعظم في زكاته، و يظهر من الفقه علي المذاهب الاربعة اختيار الشافعية ايضا لذلك، و هو الاقوي . فالاولي نقل بعض الكلمات و يظهر في ضمن الكلام حكم المسألة الثانية الاتية ايضا.

ففي المقنعة : "وكل متاع في التجارة طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طالبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة ..." [1] . فظاهر هذه العبارة حول الحول علي

[1] المقنعة 40/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست