نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 210
4: بقاء رأس المال طول الحول
الرابع : بقاء رأس المال بعينه |1| طول الحول .
|1| في العبارة احتمالان : الاول : ان يراد اشتراط بقاء عين السلعة المعاوض عليها بقصد الاسترباح أو
المقصود بها ذلك في قبال كفاية بقاء المالية و ان تبدلت العين .
الثاني : ان يراد اشتراط بقاء رأس المال و لو بابداله طول الحول، في قبال فتوي ابي حنيفة القائل بكفاية وجود
النصاب في اول الحول و آخره و ان نقص في الوسط.
و الظاهر ارادة المصنف الاول بقرينة ما يأتي منه في المسألة الثانية من القول بسقوط زكاة التجارة ايضا
بالمعاوضة في اثناء الحول .
و كيف كان فظاهر المفيد و المحقق و المدارك اشتراط بقاء عين السلعة طول الحول و جعله في الحدائق
اظهر القولين، و لعله ظاهر الصدوق ايضا.
و صريح العلامة و ولده و الشهيدين كفاية بقاء المالية و ان تبدلت العين، بل في التذكرة و الايضاح الاجماع و
الاتفاق علي ذلك، و اختاره في الجواهر و مصباح الفقيه و الشيخ الاعظم في زكاته، و يظهر من الفقه علي
المذاهب الاربعة اختيار الشافعية ايضا لذلك، و هو الاقوي . فالاولي نقل بعض الكلمات و يظهر في ضمن
الكلام حكم المسألة الثانية الاتية ايضا.
ففي المقنعة : "وكل متاع في التجارة طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طالبا للفضل فيه فحال عليه
الحول ففيه الزكاة ..." [1]
. فظاهر هذه العبارة حول الحول علي