نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 209
و ان عاد الي قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول منه حينه |1|.
أقول : لاحد ان يقول : ان اشتراط حكم بشروط لا يستلزم اشتراط الشروط بعضها ببعض، فالحول شرط في
عرض سائر الشروط. و من المحتمل ان يكون عنوان التجارة بحدوثها كاف في تحقق الحكم و بقائه . و
يقتضيه الاستصحاب ايضا. هذا.
و لكن الظاهر من قوله في خبر محمد بن مسلم : "كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول"
رجوع الضمير المجرور بعلي الي المال مع وصف كونه معمولا به، فتأمل .
|1| بناء علي كفاية القصد، و الا اعتبر وقوع المعاوضة عليه ثانيا و الابتداء منه .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 209