responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 20

مقدار الزكاة في الغلات

(مسألة 11): مقدار الزكاة الواجب اخراجه في الغلات، هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمص عروقه من الارض كالنخل و الشجر، بل الزرع أيضا في بعض الامكنة، و نصف العشر فيما سقي بالدلو و الرشاء، و النواضح، و الدوالي و نحوها من العلاجات |1|.

|1| في الشرائع : "كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر. و ما سقي بالدوالي و النواضح فيه نصف العشر". [1]

و في المعتبر: "علي ذلك اتفاق فقهاء الاسلام". [2]

و في المنتهي : "عليه فقهاء الاسلام". [3]

و عن التذكرة : "لا خلاف فيه (في ذلك خ . ل) بين العلماء. [4]

و في الجواهر: "بلا خلاف أجده ... بل الاجماع بقسميه عليه". [5]

و يدل علي ذلك الاخبار المستفيضة من طرق الفريقين، ففي صحيحة زرارة و بكير، عن أبي جعفر(ع) قال :

[1] الشرائع 154/1
[2] المعتبر 270/
[3] المنتهي 498/1
[4] التذكرة 219/1
[5] الجواهر ‌236/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست