نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 20
مقدار الزكاة في الغلات
(مسألة 11): مقدار الزكاة الواجب اخراجه في الغلات، هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء
أو بمص عروقه من الارض كالنخل و الشجر، بل الزرع أيضا في بعض الامكنة، و نصف العشر فيما سقي
بالدلو و الرشاء، و النواضح، و الدوالي و نحوها من العلاجات |1|.
|1| في الشرائع : "كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر. و ما سقي بالدوالي و النواضح فيه نصف
العشر". [1]و في المعتبر: "علي ذلك اتفاق فقهاء الاسلام". [2]و في المنتهي : "عليه فقهاء الاسلام". [3]و عن التذكرة : "لا خلاف فيه (في ذلك خ . ل) بين العلماء. [4]و في الجواهر: "بلا خلاف أجده ... بل الاجماع بقسميه عليه". [5]
و يدل علي ذلك الاخبار المستفيضة من طرق الفريقين، ففي صحيحة زرارة و بكير، عن أبي جعفر(ع) قال :