نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 208
3: بقاء قصد الاكتساب
الثالث : بقاؤ قصد الاكتساب طول الحول، فلو عدل عنه و نوي به القنية في الاثناء لم يلحقه الحكم |1|،
|1| في المبسوط: "اذا كانت معه سلعة للتجارة فنوي بها القنية سقطت زكاته" [1]
.
و في الشرائع : "فلو نقص رأس ماله، أو نوي به القنية انقطع الحول" [2]
.
و في الجواهر: "بلا خلاف اجده فيه" [3]
.
و في المعتبر في الاستدلال علي كفاية النية قال : "و لانه لو نوي القنية بأمتعة التجارة صح بالنية اتفاقا، فكذا لو
نوي الاكتساب" [4]
. و بالجملة ادعي علي المسألة الاتفاق و عدم الخلاف، و لكن استكشاف قول
المعصوم بذلك مع عدم كون المسألة معنونة بين القدماء في الكتب الاصلية مشكل .
و في المستمسك : "ويقتضيه ما دل علي اعتبار الحول، فان الظاهر منه حولان الحول علي المال بماله من
الخوصيات المعتبرة فيه التي منها قصد الاسترباح" [5]
.