responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 207
من حين قصد التكسب |1|.

و ظهوره في مال التجارة واضح، و لكن الخبر مقطوع . و يحتمل كونه فتوي محمد بن مسلم اخذها من الصحيحة .

و استدل ايضا بصحيحة علي بن يقطين، عن ابي ابراهيم (ع) قال : قلت له : انه يجتمع عندي الشئ (الكثير قيمته) فيبقي نحوا من سنة أنزكيه ؟ فقال : لا، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليه فيه زكاة، و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ [1] ...

و يمكن ان يقال ان كون ذيل الحديث مرتبطا بزكاة النقدين يمكن ان يصير قرينة علي كون المراد بالشئ المسؤول عنه احد النقدين، فلا عموم في الجواب . هذا.

و في سنن ابي داود، عن علي (ع) عن النبي 6: "ليس في مال زكاة حتي يحول عليه الحول" [2] .

و في التاج، عن ابن عمر، عن النبي 6: "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتي يحول عليه الحول عند ربه . رواه الترمذي و ابو داود" [3] .

و كيف كان فالمسألة واضحة اجمالا. و انما الاشكال في ان اللازم بقاء عين السلعة حولا، أو بقاء رأس المال و ان تبدل بابدال مختلفة ؟ و سيأتي بيانه في الشرط الرابع .

|1| بناء علي كفاية القصد و النية، كما قواه المصنف . و لو اعتبر وقوع المعاوضة عليه فعلا بهذا القصد فالابتداء من حين وقوعها.

[1] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 2
[2] سنن ابن داود، ج 2، باب زكاة السائمة، الحديث 1573
[3] التاج، ج 2، الباب 3 من ابواب الزكاة، الحديث الاخير
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست