نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 206
2: الحول
الثاني : مضي الحول عليه |1|.
|1| في المعتبر: "اما اشتراط الحول فعليه اتفاق علماء الاسلام . و يؤيده قوله 6: "لا زكاة في مال حتي
يحول عليه الحول" [1]
.
و في المنتهي : "الحول شرط في زكاة التجارة، سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب : "و هو قول علماء الاسلام"
[2]
.
و في الجواهر: "بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه" [3]
.
و استدل عليه مضافا الي ذلك بصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال :... و سألته عن الرجل
توضع عنده الاموال يعمل بها. فقال : اذا حال عليه الحول فليزكها [4]
.
و لا يخفي ان قوله : "يعمل بها" لا صراحة له في وقوع العمل بالفعل، لاحتمال ان يكون معناه ان الوضع عنده
كان للعمل . و حينئذ فيكون المقصود حلول الحول علي نفس المال الموضوع عنده قبل ان يعمل به . فالزكاة
زكاة النقدين الواجبة لا زكاة مال التجارة .
و استدل ايضا بخبر محمد بن مسلم انه قال : كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول [5]
.
[1] المعتبر 271/
[2] المنتهي 507/1
[3] الجواهر 270/15
[4] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3
[5] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 206