responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 206

2: الحول

الثاني : مضي الحول عليه |1|.

|1| في المعتبر: "اما اشتراط الحول فعليه اتفاق علماء الاسلام . و يؤيده قوله 6: "لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول" [1] .

و في المنتهي : "الحول شرط في زكاة التجارة، سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب : "و هو قول علماء الاسلام" [2] .

و في الجواهر: "بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه" [3] .

و استدل عليه مضافا الي ذلك بصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال :... و سألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها. فقال : اذا حال عليه الحول فليزكها [4] .

و لا يخفي ان قوله : "يعمل بها" لا صراحة له في وقوع العمل بالفعل، لاحتمال ان يكون معناه ان الوضع عنده كان للعمل . و حينئذ فيكون المقصود حلول الحول علي نفس المال الموضوع عنده قبل ان يعمل به . فالزكاة زكاة النقدين الواجبة لا زكاة مال التجارة .

و استدل ايضا بخبر محمد بن مسلم انه قال : كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول [5] .

[1] المعتبر 271/
[2] المنتهي 507/1
[3] الجواهر ‌270/15
[4] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3
[5] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست