نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 205
و الظاهر انه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا|1|.
و علي ما احتملناه من كون الذهب مال التجارة ايضا يمكن ان يحمل صحيحة محمد بن مسلم، قال : سألت
أبا عبدالله (ع) عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ قال : اذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة [1]
. و الا فالذهب له نصاب مستقل .
و كيف كان فاعتبار النصاب في مال التجارة و كونه عين نصاب النقدين واضح بعدما ذكرنا و ان توسوس فيه
بعض المتأخرين كما في الجواهر.
|1| كما عن غير واحد التصريح به، و كأنه مفروغ عنه عندنا. نعم، عن الشهيد الثاني التأمل فيه . قال سبطه في
المدارك : "ما ذكره جدي في حواشي القواعد من انه لم يقف علي دليل يدل علي اعتبار النصاب الثاني هنا و
ان العامة صرحوا باعتبار الاول خاصة غير جيد، لان الدليل علي اعتبار الاول هو بعينه الدليل علي اعتبار
الثاني ، و الجمهور انما لم يعتبروا الثاني هنا لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين كما ذكره في التذكرة" [2]
.
أقول : و لقد اجاد فيما افاد. و قد مر في زكاة النقدين ان ابا حنيفة منهم قائل بالنصاب الثاني فيهما، و انكره
الباقون، فراجع .
[1] الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 2
[2] المدارك 308/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 205