responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 204
..........................................................................................

ورثته أو وهب لك فاستقبل به" [1] ، الي غير ذلك من الاخبار، يستفاد من ذلك كله ان زكاة التجارة هي زكاة نفس المال الاول المتحرك في التجارة المحفوظة ماليته ضمن ابداله، فهي في الحقيقة زكاة النقدين فيثبت فيها ما ثبت فيهما و من جملة ذلك النصاب .

الرابع : ان خلو النصوص مع كثرتها و كونها في مقام البيان عن بيان النصاب دال علي الاعتماد في ذلك علي نصاب النقدين .

و فيه انه لو ذكر النصاب فيها اجمالا امكن الاعتماد في مقداره علي نصابهما، و لكن السكوت المطلق عنه يمكن ان يكون لعدم اعتبار النصاب اصلا.

الخامس : ان الاخبار المستفيضة الدالة علي عدم الزكاة في الذهب حتي تبلغ عشرين دينارا، و في الفضة حتي تبلغ مأتي درهم تشمل باطلاقها الاحوالي للزكاة المستحبة ايضا فيما اذا صارتا مال تجارة، فيتم في غيرهما بعدم الفصل .

و فيه عدم حجية ذلك الا ان يرجع الي القول بعدم الفصل، و علي فرض ذلك فلا يزيد هذا الاجماع المركب عن الاجماع البسيط الذي مر.

السادس : موثقة اسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم (ع) قال : قلت له : تسعون و مأة درهم و تسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال : اذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم، و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك الي الدراهم في الزكاة و الديات [2] .

و لا يخفي ان نصاب الغلات بالاوساق، و الانعام بالعدد، فالعرض المردود في الزكاة الي الدراهم ينحصر في مال التجارة . فذيل الرواية دال علي المقصود. و لعل الذيل يشهد بكون المورد في الصدر ايضا صورة كون النقدين مال التجارة، و الا فمن الواضح الثابت بالاخبار و الفتاوي عندنا عدم تتميم نصاب احد النقدين بالاخر. و قد مر في محله في المسألة العاشرة من زكاة النقدين .

[1] الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1
[2] الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب زكاة الذهب و الفضه، الحديث 7
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست