responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 203
..........................................................................................

و في المعتبر: "مسألة : بلوغ القيمة نصابا شرط في الوجوب . و عليه علماء الاسلام . فلو ملك ما ينقص عن النصاب ثم تم في اثناء الحول استأنف الحول من حين بلوغه . و هو قول الشافعي ، و ابي حنيفة، و احمد، و مالك ; ثم اختلفوا. و الذي يختار الاصحاب اعتبار وجود النصاب من اول الحول الي آخره ... و به قال الشافعي ، و احمد، و قال مالك : ينعقد الحول علي ما دون النصاب، فاذا تم الحول و قد كمل نصابا وجبت الزكاة . و قال ابو حنيفة : يعتبر النصاب في اول الحول و آخره لا في وسطه" [1] .

و في المنتهي : "و يشترط في ثبوت الزكاة بلوغ النصاب، و هو قول علماء الاسلام . فلو ملك دون النصاب و حال عليه الحول لم يثبت الزكاة اجماعا" [2] .

و كيف كان فاخبار زكاة مال التجارة بكثرتها خالية عن ذكر النصاب . و ما قيل او يمكن ان يقال في مقام الاستدلال عليه امور:

الاول : اصالة عدم الثبوت فيما قل عن النصاب .

و فيه عدم المجال للاصل بعد اطلاق الاخبار.

الثاني : اجماع علماء الاسلام كما مر في كلماتهم، و هو العمدة و ان استشكل فيه صاحب الحدائق كما مر.

الثالث : ان الظاهر من اخبار الباب هو ان هذه الزكاة بعينها زكاة المال و لكن المتحرك منه، فكأن المال المتبلور في النقدين منقسم الي قسمين : ثابت صامت، و متحرك دائر. ففي الاول تجب الزكاة و في الثاني تستحب . فقوله : "ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به"، و قوله : "اذا حركته فعليك زكاته"، و قوله : "لا يجب في مالهم زكاة حتي يعمل به، فاذا عمل به وجبت الزكاة، فاما اذا كان موقوفا فلا زكاة عليه" [3] ، و قوله : "كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة" [4] ، و قوله : "كل شئ جر عليك المال فزكه، و كل شئ

[1] المعتبر 272/
[2] المنتهي 507/1
[3] راجع الوسائل، ج 6، الباب 2 من ابواب من تجب عليه الزكاة
[4] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست