نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 202
شروط الزكاة في مال التجارة
و يشترط فيه امور:
1: النصاب
الاول : بلوغه حد نصاب أحد النقدين |1|، فلا زكاة فيما لا يبلغه .
|1| في الشرائع : "الاول : النصاب، و يعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في اثناء الحول و لو يوما سقط
الاستحباب" [1]
.
و في الجواهر: "بلا خلاف اجده فيه، بل عن ظاهر التذكرة و غيرها الاجماع عليه، بل عن صريح نهاية
الاحكام ذلك، بل في المعتبر و محكي المنتهي و كشف الالتباس و غيرها انه قول علماء الاسلام" [2]
.
و في الحدائق : "احدها بلوغ النصاب، و هو نصاب النقدين ... و هو مجمع عليه من الخاصة و العامة". ثم قال :
"والمسألة لا تخلو من اشكال، فان ظاهر الروايات الاطلاق" [3]
.
و الاشكال ناش من طريقته بالخدشة في اصل حجية الاجماع . هذا.