responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 201
الاعيان أو المنافع |1| كما لو استأجر دارا بنية التجارة .

|1| في البيان : "و لو استأجر دارا بنية التجارة أو آجر امتعة التجارة فهي تجارة" [1] .

و في المسالك : "ويدخل فيه العين و المنفعة و ان كان في تسمية المنفعة مالا خفاء. فلو استأجر عقارا للتكسب تحققت التجارة" [2] .

اقول : لا خفاء في كون المنفعة مالا، فان المراد بالمال ما له قيمة و يبذل بازائه المال، و انما الخفاء في كون التكسب بها تجارة، لما عرفت من ان الكسب اعم من التجارة و ظاهر التجارة المعاوضة علي العين بقصد الاسترباح و شموله قوله في خبر محمد بن مسلم : "كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة" للمنافع كما في المستمسك ممنوع، اذ الظاهر من العمل التجارة كما يظهر من موارد استعماله في الاخبار.

قال في الجواهر بعد نقل ما في البيان و المسالك : "قلت : قد يناقش في استفادة ذلك من الادلة، ضرورة ظهورها في الامتعة و نحوها، كما نص علي ذلك بعض مشايخنا، بل هو الظاهر من المقنعة و غيرها. و حينئذ فما يأتي من مسألة العقار المتخذ للنماء قسم مستقل لا يندرج في مال التجارة" [3] .

نعم يمكن الاستدلال للاستحباب في المنافع بعموم قوله - تعالي -: "انفقوا من طيبات ما كسبتم". و لكن كونه من افراد مال التجارة ممنوع، فتدبر.

[1] البيان 188/
[2] المسالك 57/1
[3] الجواهر ‌263/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست