نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 200
الاعداد يدخل في هذا العنوان، و لو كان
قصده حين التملك - بالمعاوضة أو بغيرها - الاقتناء و الاخذ للقنية .
و لا فرق فيه بين أن يكون مما يتعلق به الزكاة المالية - وجوبا أو استحبابا - و بين غيره كالتجارة
بالخضروات مثلا|1|، و لا بين أن يكون من
الاتجار و الاسترباح . و لعله اشار الي هذه النكتة في الجواهر حيث قال كما مر:
"ولان المؤثر حال التملك نية التجارة فلا فرق" [1]
.
و الحاصل ان الاصل يقتضي عدم التعميم . و عمدة اخبار المسألة ايضا تختص ظهورا أو موردا بصورة وقوع
المعاوضة فعلا، و لكن موثقة سماعة ظاهرة في كفاية الاعداد و النية . و يؤيدها خبر سمرة، و تقرب بهذا
التقريب الاعتباري . هذا.
و قد يجاب عن الموثقة كما في مصباح الفقيه اولا، بأن المنساق منها ارادة العبد المقصود بتملكه الاتجار، لا
الخدمة . مثل ما يشتريه النخاس الذي عمله الاتجار بالرقيق . و ثانيا. بان سوق الرواية يشهد بكون اطلاقها
مسوقا لبيان العقد السلبي ، فلا ظهور لها في ارادة الاطلاق بالنسبة الي العقد الاثباتي اعني المستثني [2]
.
اقول : ظاهر الموثقة كون تمام الموضوع نفس الابتغاء. و الانصراف يمكن منعه، فيجب الاخذ بالاطلاق . و لا
نسلم عدم كونها في مقام البيان بالنسبة الي العقد الاثباتي ، فان تعقيب المستثني بقوله : "فانه من المال الذي
يزكي"، يوجب الظهور في كونها في مقام بيان العقدين معا، فتدبر.
|1| كما صرح به في المسالك [3]
و يقتضيه اطلاق النصوص . و ليس النظر هنا الي صورة تحقق
شرائط الزكاتين و تزاحمهما، فان البحث عنها يأتي في المسألة الاولي الاتية، بل المراد كون جنس مال
التجارة من الاجناس التسعة أو من غيرها، كما لا يخفي .