responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 200
الاعداد يدخل في هذا العنوان، و لو كان قصده حين التملك - بالمعاوضة أو بغيرها - الاقتناء و الاخذ للقنية . و لا فرق فيه بين أن يكون مما يتعلق به الزكاة المالية - وجوبا أو استحبابا - و بين غيره كالتجارة بالخضروات مثلا|1|، و لا بين أن يكون من

الاتجار و الاسترباح . و لعله اشار الي هذه النكتة في الجواهر حيث قال كما مر: "ولان المؤثر حال التملك نية التجارة فلا فرق" [1] .

و الحاصل ان الاصل يقتضي عدم التعميم . و عمدة اخبار المسألة ايضا تختص ظهورا أو موردا بصورة وقوع المعاوضة فعلا، و لكن موثقة سماعة ظاهرة في كفاية الاعداد و النية . و يؤيدها خبر سمرة، و تقرب بهذا التقريب الاعتباري . هذا.

و قد يجاب عن الموثقة كما في مصباح الفقيه اولا، بأن المنساق منها ارادة العبد المقصود بتملكه الاتجار، لا الخدمة . مثل ما يشتريه النخاس الذي عمله الاتجار بالرقيق . و ثانيا. بان سوق الرواية يشهد بكون اطلاقها مسوقا لبيان العقد السلبي ، فلا ظهور لها في ارادة الاطلاق بالنسبة الي العقد الاثباتي اعني المستثني [2] .

اقول : ظاهر الموثقة كون تمام الموضوع نفس الابتغاء. و الانصراف يمكن منعه، فيجب الاخذ بالاطلاق . و لا نسلم عدم كونها في مقام البيان بالنسبة الي العقد الاثباتي ، فان تعقيب المستثني بقوله : "فانه من المال الذي يزكي"، يوجب الظهور في كونها في مقام بيان العقدين معا، فتدبر.

|1| كما صرح به في المسالك [3] و يقتضيه اطلاق النصوص . و ليس النظر هنا الي صورة تحقق شرائط الزكاتين و تزاحمهما، فان البحث عنها يأتي في المسألة الاولي الاتية، بل المراد كون جنس مال التجارة من الاجناس التسعة أو من غيرها، كما لا يخفي .

[1] الجواهر ‌290/15
[2] مصباح الفقيه 76/
[3] المسالك 57/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست