الربح فعلا يزكي و ان لم يبق المال الاول بشخصه
طول السنة، و اما المال الذي ورثته أو وهب لك فلا تتعلق الزكاة به الا اذا بقي بشخصه طول السنة، اعني زكاة
النقدين . هذا علي فرض نصب المال .
و ثانيا: ان المحتمل كما يظهر من عنوان الوسائل ايضا رفع المال فاعلا و تقدم المفعول . فيكون المراد عدم
اعتبار الحول في الربح زائدا علي اصل المال، بل يكون في الحول تابعا للاصل . كما افتي به بعض السنة
وسيجئ البحث عنه . فمفاد الخبر ان الربح لا يعتبر فيه الحول بخلاف الهبة و الارث . و لعل هذا الاحتمال
اظهر، فتدبر.
و بالجملة الاخبار الثلاثة لا شهادة فيها لما في الجواهر.
نعم، يمكن الاستدلال للتعميم بموثقة سماعة عن ابي عبدالله (ع) قال : "ليس علي الرقيق زكاة الا رقيق
يبتغي به التجارة، فانه من المال الذي يزكي" [1]
،
حيث ان الظاهر منها كفاية الابتغاء و الطلب فتشمل الارث و الهبة و القنية اذا اعدت لان يتجر بها. و يؤيد
ذلك بما رواه ابوداود بسنده عن سمرة بن جندب، قال : "اما بعد فان رسول الله 6 كان يأمرنا ان نخرج
الصدقة من الذي نعده للبيع" [2]
و
قد مر ان هذا الخبر عمدة ما استدل به الجمهور علي وجوب الزكاة في مال التجارة . و استدل به احمد
علي كفاية الاعداد و النية . و الحق معه في محيط فقههم . و لا يخفي ان في نقل الجواهر هذا الخبر عن
المعتبر اشتباها بينا، حيث اضاف الي ذيله كلمة : "بالنية"، فراجع الجواهر [3]
و ما حكيناه
عن المعتبر في المسألة .
و يمكن ان يقرب التعميم ايضا بادعاء الغاء الخصوصية و العلم بعدم دخالة سبب التملك و كونه معاوضة و
كذا مقارنة قصد التكسب له . بل بالدقة في الاخبار يمكن ان يستفاد ان الملاك كل الملاك هو حبس المال
بقصد ازدياد الفضل . فمن له الغنم فعليه الغرم . نظير ما قلنا في زكاة النقدين من انهما وضعا للدوران و
الانتاج . فمن حبسهما سنة فجزاؤه ان يزكيهما. و بالجملة لا يري وجه لدخالة خصوصية المعاوضة أو مقارنة
القصد، بل المؤثر هو نية
[1] الوسائل، ج 6، الباب 17 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2
[2] سنن ابي داود 95/2، كتاب الزكاة باب العروض اذا كانت للتجارة، الحديث 1562
[3] الجواهر 290/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 199