نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 19
(مسألة 10): لا تتكرر زكاة الغلات |1| بتكرر السنين اذا بقيت أحوالا. فاذا زكي الحنطة، ثم احتكرها
سنين لم يجب عليه شئ. و كذا التمر و غيره .
الميت قد يتوقف علي الاستفادة من السيارة أو محل الغسل أو نحو ذلك .
و بالجملة فيستفاد من مجموع الروايات كفاية دفع المنفعة أيضا. و هذا واضح لمن له شم الفقاهة .
|1| اجماعا. حكاه جماعة، ففي الخلاف (المسألة 80): "اذا أخذ العشر من الثمار و الحبوب مرة لم يتكرر
وجوبه فيما بعد ذلك و لو حال عليه أحوال . و به قال جميع الفقهاء. و قال (الحسن) البصري : كلما حال عليه
الحول و عنده نصاب منه ففيه العشر. دليلنا اجماع الفرقة". [1]و في المعتبر: "و لا يتكرر الزكاة فيها (الغلا ت). و علي ذلك اتفاق العلماء أيضا عدا الحسن البصري . و لا
عبرة بانفراده". [2]
و يدل علي المسألة - مضافا الي الاجماع، و عدم الخلاف، و كون وقت التعلق في الغلات قبل التصفية و
الجذاذ و هو لا يقبل التكرر - صحيحة زرارة و عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال : أيما رجل كان له
حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ و ان حال عليه الحول عنده الا ان يحول مالا، فان فعل ذلك
فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه، و الا فلا شئ عليه . و ان ثبت ذلك ألف عام اذا كان بعينه، فانما
عليه فيها صدقة العشر، فاذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتي يحوله مالا و يحول عليه الحول و
هو عنده . [3]
و عن الجعفريات باسناده عن علي (ع) قال : قال رسول الله 6: "ليس في التمر زكاة الا مرة واحدة".
[4]
[1] الخلاف 298/1
[2] المعتبر 269/
[3] الوسائل، ج 6، الباب 11 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1
[4] المستدرك، ج 1، كتاب الزكاة، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 19