responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 190
..........................................................................................

و اجاب عن ذلك في الجواهر ما حاصله : "انه لا تنافي بين التقية و بين الندب علي ان تكون التقية بالتعبير عن الندب بما ظاهره الوجوب اعتمادا علي قرينة خارجية و جمعا بين التقية و الواقع . و دعوي ان المراد بالامر حينئذ الوجوب تقية فلا دليل علي الندب يدفعها اصالة حجية قول المعصوم، و انه في مقام بيان حكم شرعي واقعي . و كما ان التقية في مقام العمل تقتصر فيها علي اقل ما تندفع به كذلك المستعمل فيها من قول المعصوم . و من ذلك ما نحن فيه، ضرورة امكان كون التقية في ذلك التعبير الذي ذكرناه، فيبقي الندب بعد معلومية عدم ارادة الوجوب" [1] .

و محصل كلامه ان مفاد الامر ينحل الي الطلب، و خصوصية الوجوب . و التقية تندفع برفع اليد عن خصوصية الوجوب، فيبقي اصل الطلب مرادا، اذ الضرورات تتقدر بقدرها.

اقول : مبني كلامه استعمال الامر في الوجوب، و كونه مركبا من اصل الطلب و المنع من الترك كما اشتهر. و كلاهما فاسدان، اذ الوجوب و الاستحباب ليسا مفادا للفظ بحيث يستعمل فيهما، بل الصيغة وضعت للبعث و التحريك القولي في قبال التحريك العملي . و ان شئت قلت : وضعت للطلب و هو امر بسيط.

نعم، البعث و الطلب من قبل المولي موضوع لحكم العقل بلزوم الاطاعة و استحقاق العقاب علي المخالفة، الا ان يرخص المولي بنفسه في الترك . فما وضع له اللفظ و استعمل فيه هو البعث، و الوجوب حكم العقل يحكم به علي الطلب المجرد عن الترخيص . كما ان الاستحباب ينتزع عن الطلب المقارن للترخيص .

و لو سلم تركب الوجوب فهو تركيب عقلي تحليلي ، فلا تسري التقية في بعض اجزائه دون الاخر.

نعم، لو كان هنا لفظان و دار الامر بين حمل احدهما علي التقية أو كليهما صح ما ذكره من ان الضرورات تتقدر بقدرها، فيحفظ اصالة الجهة في احدهما، فتأمل .

و الحاصل ان اشكال صاحب الحدائق قوي ، و لا يندفع بما في الجواهر، و لا يلزم ان تكون

[1] الجواهر ‌74/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست