responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 189
..........................................................................................

و استدل علي عدم الوجوب ايضا مضافا الي هذه الاخبار بالاخبار الكثيرة، الحاصرة لما فيه الزكاة بالتسعة، الحاكمة بأن رسول الله 6 وضع الزكاة عليها و عفا عما سواها، و بما مر من الغنية من الاجماع، و من الانتصار من ظن انفراد الامامية .

و الشيخ علي ما هو من عادته جمع في التهذيبين بين الاخبار بحمل الاخبار الاولة علي الاستحباب . و تقدمه علي ذلك استاذه المفيد في المقنعة . و تبعهما من تأخر عنهما من اصحابنا.

و لكن ناقش في ذلك في الوافي ، فقال : "في هذه الاخبار ما يشعر بأن الاخبار الاولة انما وردت للتقية، الا ان صاحب التهذيبين و جماعة من الاصحاب حملواها علي الاستحباب" [1] .

و تبعه علي ذلك صاحب الحدائق، فقال في ضمن كلام له : "الاستحباب حكم شرعي يتوقف علي الدليل الواضح . و مجرد اختلاف الاخبار ليس بدليل يوجب ذلك، كما لا يخفي علي المنصف . و مع ذلك فانه لا ينحصر الجمع بين الاخبار فيما ذكروه، بل لا يبعد حمل الروايات المتقدمة علي التقية، حيث ان الوجوب مذهب ابي حنيفة و الشافعي و احمد علي ما نقله في المعتبر و في صحيحة زرارة و موثقة ابن بكير و عبيد و جماعة من اصحابنا ما يشير الي ذلك".

و قد مر من صاحب الحدائق نظير ذلك في الاخبار الدالة علي ثبوت الزكاة في الغلا ت غير الاربع .

و محصل كلامه بتوضيح منا ان صرف الجمع التبرعي لا يكون ملاكا للفتوي بشئ. و الاستحباب ايضا مثل الوجوب حكم شرعي يحتاج الي الدليل، و الجمع المعتبر هو الجمع الذي يساعد عليه العرف، كما هو الحال بين العام و الخاص و المطلق و المقيد و كالامر بشئ ثم الترخيص في تركه، حيث يحمل الامر حينئذ علي الاستحباب . و ليس المقام كذلك، بل مفاد احد الدليلين ثبوت الزكاة بنحو الوضع و مفاد الاخر نفيها من غير اشعار فيه بثبوتها بنحو الاستحباب : فالدليلان متناقضان متباينان، فيجب الاخذ بما خالفهم [2] .

[1] الوافي ، ج 2، م 16/6
[2] الحدائق ‌108/12
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست