التقية من الفقهاء و المفتين، و لا بلحاظ حفظ الائمة (ع) بل بلحاظ حفظ شيعتهم من شر السلاطين و الحكام الجباة للزكوات
بعنف و شدة، فانها كانت اساس اقتصادهم . فلعل الائمة (ع) ارادوا تقيد الشيعة عملا باداء الزكاة مما تعارف
مطالبتها منه، دفعا لشر السلاطين و تخلصا من مكائدهم . فان وظيفة القائد لقوم ملاحظة محيطهم و ما
يكون دخيلا في حفظهم من كيد الاعداء.
نعم، هنا شئ و هو ان فقهاء السنة يوجبون الزكاة في مطلق مال التجارة، سواء طلب برأس المال ام لا، و لم
ارفي كلماتهم اشتراطها بهذا الشرط.
و في المعتبر: "وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزكاة و استحبابها. فلو نقص رأس المال و لو
قيراطا في الحول كله أو في بعضه لم تجب الزكاة و ان كان ثمنه اضعاف النصاب . و عند بلوغ رأس المال
يستأنف الحول . و علي ذلك فقهاؤنا اجمع . و خالف الجمهور" [1]
.
فيظهر منه عدم اشترط احدهم لهذا الشرط. و قد عرفت ان عمدة دليلهم علي الوجوب خبر سمرة . و ليس
فيه ايضا اشعار باشتراطه، و لكن اخبارنا يستفاد من اكثرها اجمالا اشترط ان يطلب برأس المال أو بزيادة . و
لو صدرت تقية، لوجب ان تكون بنحو توافق فتاواهم و عملهم . فيظهر من ذلك عدم كونها للتقية .
و اما ما في مصباح الفقيه من ان صدور هذه الاخبار المتكاثرة لاظهار خلاف الواقع من غير سبق سؤال
ملجئ لذلك في غاية البعد [2]
.
ففيه ان اكثر الاخبار المذكورة هنا في الباب 13 مسبوقة بالسؤال . ثم ان التقيه لحفظ الشيعة لا تتوقف علي
وجود السؤال، بل عليه (ع) ايجاب الزكاة عليهم ابتدأ بداعي حفظهم، كما عرفت .
و يمكن ان يوجه الاستجاب في المقام بالايات و الروايات الظاهرة في مطلوبية الانفاق