responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 191
..........................................................................................

التقية من الفقهاء و المفتين، و لا بلحاظ حفظ الائمة (ع) بل بلحاظ حفظ شيعتهم من شر السلاطين و الحكام الجباة للزكوات بعنف و شدة، فانها كانت اساس اقتصادهم . فلعل الائمة (ع) ارادوا تقيد الشيعة عملا باداء الزكاة مما تعارف مطالبتها منه، دفعا لشر السلاطين و تخلصا من مكائدهم . فان وظيفة القائد لقوم ملاحظة محيطهم و ما يكون دخيلا في حفظهم من كيد الاعداء.

نعم، هنا شئ و هو ان فقهاء السنة يوجبون الزكاة في مطلق مال التجارة، سواء طلب برأس المال ام لا، و لم ارفي كلماتهم اشتراطها بهذا الشرط.

و في المعتبر: "وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزكاة و استحبابها. فلو نقص رأس المال و لو قيراطا في الحول كله أو في بعضه لم تجب الزكاة و ان كان ثمنه اضعاف النصاب . و عند بلوغ رأس المال يستأنف الحول . و علي ذلك فقهاؤنا اجمع . و خالف الجمهور" [1] .

فيظهر منه عدم اشترط احدهم لهذا الشرط. و قد عرفت ان عمدة دليلهم علي الوجوب خبر سمرة . و ليس فيه ايضا اشعار باشتراطه، و لكن اخبارنا يستفاد من اكثرها اجمالا اشترط ان يطلب برأس المال أو بزيادة . و لو صدرت تقية، لوجب ان تكون بنحو توافق فتاواهم و عملهم . فيظهر من ذلك عدم كونها للتقية .

و اما ما في مصباح الفقيه من ان صدور هذه الاخبار المتكاثرة لاظهار خلاف الواقع من غير سبق سؤال ملجئ لذلك في غاية البعد [2] .

ففيه ان اكثر الاخبار المذكورة هنا في الباب 13 مسبوقة بالسؤال . ثم ان التقيه لحفظ الشيعة لا تتوقف علي وجود السؤال، بل عليه (ع) ايجاب الزكاة عليهم ابتدأ بداعي حفظهم، كما عرفت .

و يمكن ان يوجه الاستجاب في المقام بالايات و الروايات الظاهرة في مطلوبية الانفاق

[1] المعتبر 273/
[2] مصباح الفقيه 21/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست