و جواز احتجاج الغير بها، و جواز تكفين الميت و تجهيزه منها، و ما دل علي جواز تولي المالك لصرفها في
المصارف الثمانية . و من المعلوم ان هذا لا يمكن غالبا الا بتقويم الزكاة و صرف قيمتها فيها، فراجع ما
فصلناه هناك . [1]
و اما جواز كونها من المنافع ففي المنتهي : "هل يجوز اخراج المنافع كسكني الدار؟ الاقرب عندي الجواز،
خلافا للجمهور. لنا انه حق مالي فجاز اخراجه قيمة كالاعيان". [2]و في البيان : "لو اخرج في الزكاة منفعة بدلا من العين كسكني الدار فالاقرب الصحة . و تسليمها بتسليم العين .
و يحتمل المنع هنا، لانها تحصل تدريجا". [3]و في المدارك : "اما جواز احتساب المنفعة فمشكل". [4]أقول : و لعل وجه اشكاله ما أشار اليه الشهيد من انها تحصل تدريجا. فكأنه لا يصدق الاداء و الدفع حينئذ، أو
لان الدفع من المنافع مما لم يتعرض له واحدة من الروايات، فان المذكور في رواية يونس بن يعقوب : "قلت
لابي عبدالله (ع): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة، فاشتري لهم منها ثيابا و طعاما، و أري ان ذلك خير
لهم ؟ قال : فقال : لا بأس". فالرواية و ان كان يستفاد منها جواز دفع القيمة و لو من غير النقدين و لكن لا
عموم لها بالنسبة الي المنافع . اللهم الا ان يقال : انه يستفاد من الرواية جواز صرف الزكاة في كل ما يكون
خيرا لمصارفها. فاذا فرض ان الفقير يحتاج شديدا الي مسكن و لا يمكن الشراء له فتسليم الدار اليه
ليسكن فيها سنة أو سنتين يكون خيرا له، بل المستفاد من مجموع روايات الزكاة ان من مصارفها سد خلة
الفقراء و رفع احتياجاتهم بالكلية، و من أشد الاحتياجات تأمين المسكن و لو بنحو تملك المنفعة أو
الانتفاع، بل لعله يستفاد من روايات الاحجاج بالزكاة و تجهيز الميت أيضا جواز دفع المنفعة . فان الحاج
قد يفتقر الي راحلة من دابة أو سيارة أو طائرة . فتسلم العين اليه بقصد الانتفاع بها في سفره، و كذلك تجهيز