responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 18
..........................................................................................

و جواز احتجاج الغير بها، و جواز تكفين الميت و تجهيزه منها، و ما دل علي جواز تولي المالك لصرفها في المصارف الثمانية . و من المعلوم ان هذا لا يمكن غالبا الا بتقويم الزكاة و صرف قيمتها فيها، فراجع ما فصلناه هناك . [1]

و اما جواز كونها من المنافع ففي المنتهي : "هل يجوز اخراج المنافع كسكني الدار؟ الاقرب عندي الجواز، خلافا للجمهور. لنا انه حق مالي فجاز اخراجه قيمة كالاعيان". [2]

و في البيان : "لو اخرج في الزكاة منفعة بدلا من العين كسكني الدار فالاقرب الصحة . و تسليمها بتسليم العين . و يحتمل المنع هنا، لانها تحصل تدريجا". [3]

و في المدارك : "اما جواز احتساب المنفعة فمشكل". [4]

أقول : و لعل وجه اشكاله ما أشار اليه الشهيد من انها تحصل تدريجا. فكأنه لا يصدق الاداء و الدفع حينئذ، أو لان الدفع من المنافع مما لم يتعرض له واحدة من الروايات، فان المذكور في رواية يونس بن يعقوب : "قلت لابي عبدالله (ع): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة، فاشتري لهم منها ثيابا و طعاما، و أري ان ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس". فالرواية و ان كان يستفاد منها جواز دفع القيمة و لو من غير النقدين و لكن لا عموم لها بالنسبة الي المنافع . اللهم الا ان يقال : انه يستفاد من الرواية جواز صرف الزكاة في كل ما يكون خيرا لمصارفها. فاذا فرض ان الفقير يحتاج شديدا الي مسكن و لا يمكن الشراء له فتسليم الدار اليه ليسكن فيها سنة أو سنتين يكون خيرا له، بل المستفاد من مجموع روايات الزكاة ان من مصارفها سد خلة الفقراء و رفع احتياجاتهم بالكلية، و من أشد الاحتياجات تأمين المسكن و لو بنحو تملك المنفعة أو الانتفاع، بل لعله يستفاد من روايات الاحجاج بالزكاة و تجهيز الميت أيضا جواز دفع المنفعة . فان الحاج قد يفتقر الي راحلة من دابة أو سيارة أو طائرة . فتسلم العين اليه بقصد الانتفاع بها في سفره، و كذلك تجهيز

[1] كتاب الزكاة 212/1
[2] المنتهي 504/1
[3] البيان 186/
[4] المدارك 298/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست