مستفيضة تكون نصا في عدم الوجوب، بل لعل الظاهر من بعضها عدم الاستحباب ايضا:
فمنها صحيحة زرارة، قال : كنت قاعدا عند ابي جعفر(ع) و ليس عنده غير ابنه جعفر(ع) فقال : يا زرارة ان
اباذر و عثمان تنازعا علي عهد رسول الله 6 فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به و يعمل به و
يتجر به ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول، فقال ابوذر: اما ما يتجر به أو دير و عمل به فليس فيه زكاة، انما
الزكاة فيه اذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك الي
رسول الله 6، قال : فقال : القول ما قال ابوذر. فقال أبو عبدالله (ع) لابيه ما تريد الا ان يخرج مثل هذا فيكف
الناس ان يعطوا فقرائهم و مساكينهم، فقال ابوه : اليك عني لا اجد منها بدا [1]
.
و ظاهر الصحيحة عدم ثبوت الزكاة في مال التجارة اصلا، لا بنحو الوجوب، و لا بنحو الاستحباب .
و منها صحيحة سليمان بن خالد، قال : سئل ابو عبدالله (ع) عن رجل كان له مال كثير فاشتري به متاعا ثم
وضعه، فقال : هذا متاع موضوع، فاذا احببت بعته فيرجع الي رأس مالي و افضل منه هل عليه فيه صدقة و
هو متاع ؟ قال : لا، حتي يبيعه قال : فهل يؤدي عنه ان باعه لما مضي اذا كان متاعا؟ قال : لا [2]
.
و منها صحيحة زرارة الاخري، عن ابي جعفر(ع) انه قال : الزكاة علي المال الصامت الذي يحول عليه
الحول و لم يحركه [3]
.
و منها موثقة اسحاق بن عمار، قال : قلت لابي ابراهيم (ع): الرجل يشتري الوصيفة، يثبتها عنده لتزيد و هو
يريد بيعها أعلي ثمنها زكاة ؟ قال : لا، حتي يبيعها. قلت : فان باعها ايزكي ثمنها؟ قال : لا، حتي يحول عليها
الحول و هو في يده [4]
.
و منها خبر ابن بكير و عبيد و جماعة من اصحابنا، قالوا: قال أبو عبدالله (ع): ليس في المال المضطرب به
زكاة . فقال له اسماعيل ابنه : يا ابه جعلت فداك اهلكت فقراء اصحابك . فقال : اي بني حق اراد الله ان
يخرجه فخرج [5]
.
[1] الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1
[2] الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2
[3] الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3
[4] الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4
[5] الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 5
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 188