و لعل الرواية ايضا صحيحة، و الترديد في اسماعيل بن مرار. نعم، الرواية مقطوعة، و لعلها فتوي محمد بن
مسلم . اللهم الا ان يقال انه لا يفتي الا بما سمعه من الامام (ع).
و لا يخفي ان موضوع الحكم في الرواية اعم من ان يكون ملك بالمعاوضة او بغيرها.
و منها موثقة سماعة، قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة و السنتين و اكثر
من ذلك، قال : ليس عليه زكاة حتي يبيعه، الا ان يكون اعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل . فاذا
هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة . و ان لم يكن اعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتي يبيعه، و ان حبسه ما
حبسه، فاذا هو باعه فانما عليه زكاة سنة واحدة [1]
.
و الكلام فيه هو الكلام في صحيحتي اسماعيل بن عبد الخالق و محمد بن مسلم . الي غير ذلك من الاخبار،
المذكورة في الباب 13 و 17 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، و الاخبار المستفيضة الواردة في التجارة بمال
الطفل او المجنون، الحاكمة بتزكيته ان اتجر به، فراجع [2]
.
و اظهرها في الوجوب رواية محمد بن الفضيل، قال : "سألت ابا الحسن الرضا(ع) عن صبية صغار، لهم مال
بيد ابيهم او اخيهم هل يجب علي مالهم زكاة ؟ فقال : لا يجب في مالهم زكاة حتي يعمل به، فاذا عمل به
وجبت الزكاة، فاما اذا كان موقوفا فلا زكاة عليه".
اللهم الا ان يفسر الوجوب بالثبوت لا الوجوب الاصطلاحي . و احتمال وجوب الزكاة في مال التجارة للطفل
و المجنون و عدم وجوبها في مال غيرهما مما لم يقل به احد فيما اعلم . و يقرب ان يكون الزكاة في خبر ابي
بصير [3]
وبعض اخبار الباب الرابع عشر من ابواب
المستحقين ايضا من باب زكاة التجارة . و لذا يأمر بصرفها في التوسعة علي العيال، فراجع، هذا.
و لكن في قبال هذه الاخبار المستفيضة، بل المتواترة اجمالا الدالة علي الوجوب روايات
[1] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6
[2] الوسائل، ج 6، الباب 2و3 من ابواب من تجب عليه الزكاة
[3] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 4
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 187