responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 183
..........................................................................................

و في تنقيح المقال عن تاريخ الطبري في أحداث سنة الخمسين ان زيادا استخلف سمرة علي البصرة، فقتل بها ثمانية الاف من الناس في ستة اشهر. فهذا بعض ماذكروه في الرجل . و التفصيل يطلب من محله .

و في الفقية : "و اذا كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع برأس مالك و لم تبعه تبتغي لك بذلك الفضل فعليك زكاته اذا حال عليه الحول . و ان لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته". [1]

و نحو هذه العبارة في المقنع . و كذا في فقه الرضا الذي احتملنا كونه رسالة علي بن بابويه [2] . و ظاهرها الوجوب .

و في المقنع ايضا: "اعلم انه ليس علي مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به، فان اتجر به فعليه الزكاة". و لكن في اول زكاة المقنع : "باب ما يجب الزكاة عليه : اعلم ان الزكاة علي تسعة اشياء... و عفا رسول الله 6 عما سوي ذلك" [3] . فالجمع بين كلماته يقتضي حمل الاوليين علي السنة المؤكدة، لا الوجوب .

و في المقنعة : "وكل متاع في التجارة طلب من مالكه بربح او برأس ماله فلم يبعه طالبا للفضل فيه، فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته اذا بلغت ما يجب في مثله من المال الصامت الزكاة، سنة مؤكدة علي المأثور عن الصادقين (ع). و متي طلب بأقل من رأس ماله، فلم يبعه فلا زكاة عليه و ان حال عليه حول و احوال، و قد روي انه اذا باعه زكاه لسنة واحدة . و ذلك هو الاحوط".

و في المقنعة ايضا: "لا زكاة عند آل الرسول في صامت اموال الاطفال و المجانين من الدراهم و الدنانير الا ان يتجر الولي لهم او القيم عليهم بها، فان اتجر بها و تركها وجب عليه اخراج الزكاة منها" [4] .

[1] من لا يحضره الفقيه 11/2
[2] فقه الرضا 23/
[3] الجوامع الفقهية 13/
[4] المقنعة 40/ و 39
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست