responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 182
..........................................................................................

و في المختلف : "قال ابن ابي عقيل : اختلف الشيعة في زكاة التجارة، فقال طائفة منهم بالوجوب، و قال آخرون بعدمه، و هو الحق عندي" [1] .

و في المغني لابن قدامة، المؤلف علي فقه الحنابلة : "تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول اكثر اهل العلم . قال ابن المنذر اجمع اهل العلم علي ان في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة اذا حال عليها الحول ... وحكي عن مالك و داود انه لا زكاة فيها،لان النبي 6 قال : عفوت لكم عن صدقة الخيل و الرقيق . و لنا ما روي ابوداود باسناده عن سمرة بن جندب، قال : كان رسول الله 6 يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع". [2]

اقول : هذا الخبر عمدة دليلهم علي الوجوب . و سمرة حاله عندنا معلوم . ففي صحيحة زرارة، عن ابي جعفر(ع) ما حاصله ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار، و كان منزل الانصاري بباب البستان، فكلمه الانصاري ان يستأذن اذا جاء، فابي فجاء الانصاري الي رسول الله 6 فشكا اليه، فطلب منه رسول الله 6 ان يستأذن، فابي، فساومه حتي بلغ به من الثمن ماشاءالله، فابي ان يبيع، فقال : لك بها عذق في الجنة، فابي ان يقبل، فقال رسول الله للانصاري اذهب فاقلعها و ارم بها اليه، فانه لا ضرر و لا ضرار. [3] و نحوها غيرها.

و في شرح نهج البلاغة ما محصله "ان معاوية بذل لسمرة بن جندب مأة الف درهم ليروي انه نزلت هذه الاية : "ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا و يشهدالله علي ما في قلبه و هو الدالخصام" في امير المؤمنين، و قوله : "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله" في ابن ملجم، فابي ان يقبل، فبذل له مأتي الف درهم فلم يقبل، فبذل له ثلثمأة الف درهم فلم يقبل، فبذل له اربعماة الف درهم فقبل و روي ذلك". [4]

[1] المختلف 179/1
[2] المغني 622/2
[3] الوسائل، ج 17، الباب 12 من ابواب احياء الموات، الحديث 3
[4] شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 73/4
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست