responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 184
..........................................................................................

و لا يخفي عدم وجود القائل بالوجوب في مال اليتيم و المجنون، و عدم الوجوب في غيرهما. فبقرينة العبارة الاولي يجب ان يحمل الوجوب علي كونه بمعني الثبوت .

و في النهاية : "فان كان معه مال يديره في التجارة استحب له اخراج الزكاة منه اذا دخل وقتها و كان رأس المال حاصلا او يكون معه الربح، فان كان قد نقص ماله او كان ما اشتراه طلب بأقل من رأس المال فليس عليه فيه شئ، فان بقي عنده علي هذا الوجه احوالا ثم باعه اخرج منه الزكاة لسنة واحدة".

و فيها ايضا في اموال الاطفال و المجانين : "فان اتجر متجر باموالهم نظرا لهم يستحب له ان يخرج من اموالهم الزكاة" [1] .

و في الانتصار: "ومما ظن انفراد الامامية به نفي الزكاة عن عروض التجارة . و قد وافقهم في ذلك داود بن علي . و هو قول ابن عباس بما يروونه عنه . و ابو حنيفة و اصحابه يوجبون في عروض التجارة الزكاة اذا بلغت قيمتها النصاب . و هو قول الثوري و الاوزاعي و ابن حي و الشافعي" [2] .

و في الغنية : "فزكاة الاموال تجب في تسعة اشياء... و لا تجب فيما عدا ما ذكرناه، بدليل الاجماع".

و فيها ايضا: "واما المسنون من الزكاة ففي اموال التجارة اذا طلبت برأس المال او الربح ... بدليل الاجماع" [3] .

و حيث عرفت بعض الكلمات فلنذكر اخبار المسألة .

و اعلم انهم ذكروا للوجوب أو الاستحباب في المقام شروطا. فالواجب الالتفات اليها حتي تظهر لنا دلالة الاخبار عليها أم لا:

الاول : النصاب، و انه نصاب النقدين .

الثاني : الحول .

[1] النهاية 176/ و 174
[2] الجوامع الفقهية 111/
[3] الجوامع الفقيهة 566/ و 569
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست