نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 181
1 - زكاة مال التجارة
الاول مال التجارة |1|
|1| اقول : المشهوربين اهل السنة وجوب الزكاة في مال التجارة و المشهوربين اصحابنا استحبابها. و يظهر
من بعضهم الوجوب . و يظهر من الوافي و الحدائق حمل اخبار المسألة علي التقية و انكار الاستحباب ايضا.
فلنحك بعض الكلمات، ثم نتعرض لاخبار المسألة .
ففي الخلاف (المسألة 105): "لازكاة في مال التجارة عند المحصلين من اصحابنا، و اذا باع استأنف به
الحول . و منهم من قال : فيه الزكاة اذا طلب برأس المال أو بالربح . و منهم من قال : اذا باعه زكاة لسنة واحدة . و
وافقنا ابن عباس في انه لازكاة فيه . و به قال اهل الظاهر كداود و اصحابه . و قال الشافعي هو القياس . و ذهب
قوم الي انه مادامت عروضا و سلعا لازكاة فيه، فاذا قبض ثمنها زكاه لحول واحد. و به قال عطاء و مالك . و
ذهب قوم الي ان الزكاة تجب فيه يقوم كل حول و يؤخذ منه الزكاة . و به قال الشافعي في الجديد و القديم . و
اليه ذهب الاوزاعي و الثوري و ابو حنيفة و اصحابه . دليلنا الاخبار..." [1]
و ظاهر كلامه عدم الزكاة فيها اصلا. اللهم الا ان يحمل كلامه علي نفي الوجوب . و لعل مراده بالمحصلين
المجتهدون، في قبال المحدثين المفتين علي طبق ظواهر الاخبار بلاتوجه الي المعارضات . و قوله :
"استأنف الحول"، رد علي العامة حيث يكملون حول مال التجارة بالنقدين و بالعكس .