responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 181

1 - زكاة مال التجارة

الاول مال التجارة |1|

|1| اقول : المشهوربين اهل السنة وجوب الزكاة في مال التجارة و المشهوربين اصحابنا استحبابها. و يظهر من بعضهم الوجوب . و يظهر من الوافي و الحدائق حمل اخبار المسألة علي التقية و انكار الاستحباب ايضا. فلنحك بعض الكلمات، ثم نتعرض لاخبار المسألة .

ففي الخلاف (المسألة 105): "لازكاة في مال التجارة عند المحصلين من اصحابنا، و اذا باع استأنف به الحول . و منهم من قال : فيه الزكاة اذا طلب برأس المال أو بالربح . و منهم من قال : اذا باعه زكاة لسنة واحدة . و وافقنا ابن عباس في انه لازكاة فيه . و به قال اهل الظاهر كداود و اصحابه . و قال الشافعي هو القياس . و ذهب قوم الي انه مادامت عروضا و سلعا لازكاة فيه، فاذا قبض ثمنها زكاه لحول واحد. و به قال عطاء و مالك . و ذهب قوم الي ان الزكاة تجب فيه يقوم كل حول و يؤخذ منه الزكاة . و به قال الشافعي في الجديد و القديم . و اليه ذهب الاوزاعي و الثوري و ابو حنيفة و اصحابه . دليلنا الاخبار..." [1]

و ظاهر كلامه عدم الزكاة فيها اصلا. اللهم الا ان يحمل كلامه علي نفي الوجوب . و لعل مراده بالمحصلين المجتهدون، في قبال المحدثين المفتين علي طبق ظواهر الاخبار بلاتوجه الي المعارضات . و قوله : "استأنف الحول"، رد علي العامة حيث يكملون حول مال التجارة بالنقدين و بالعكس .

[1] الخلاف 307/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست