نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 17
جواز دفع القيمة
(مسألة 9): يجوز دفع القيمة حتي من غير النقدين من أي جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع
كسكني الدار مثلا. و تسليمها بتسليم العين الي الفقير|3|.
|3| مر البحث عن المسألة في المسألة الخامسة من زكاة الانعام بالتفصيل . و أصل جواز دفع القيمة في
الزكاة اجمالا اجماعي . و يدل عليه روايات مذكورة في الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضة من
الوسائل .
ففي الخلاف (المسالة 58): "يجوز اخراج القيمة في الزكوات كلها، و في الفطرة أي شئ كانت القيمة ...
دليلنا اجماع الفرقة، فانهم لا يختلفون في ذلك". [1]
نعم، وقع الاختلاف في المسألة في ثلاثة فروع :
الاول : جواز القيمة في الانعام . فقد ناقش فيه المفيد و بعض آخر.
الثاني : جواز دفع القيمة من غير النقدين .
الثالث : كون القيمة من المنافع كسكني الدار و نحوها. و قد قربنا في تلك المسألة بالتفصيل الجواز، و لو في
الانعام و من غير النقدين . و قد استفدنا ذلك من رواية البرقي ، و من رواية يونس بن يعقوب [2]
و مما دل من الاخبار علي جواز احتساب الدين من الزكاة،
[1] الخلاف 289/1
[2] الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1 و 4
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 17