responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 17

جواز دفع القيمة

(مسألة 9): يجوز دفع القيمة حتي من غير النقدين من أي جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكني الدار مثلا. و تسليمها بتسليم العين الي الفقير|3|.

|3| مر البحث عن المسألة في المسألة الخامسة من زكاة الانعام بالتفصيل . و أصل جواز دفع القيمة في الزكاة اجمالا اجماعي . و يدل عليه روايات مذكورة في الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضة من الوسائل .

ففي الخلاف (المسالة 58): "يجوز اخراج القيمة في الزكوات كلها، و في الفطرة أي شئ كانت القيمة ... دليلنا اجماع الفرقة، فانهم لا يختلفون في ذلك". [1]

نعم، وقع الاختلاف في المسألة في ثلاثة فروع :

الاول : جواز القيمة في الانعام . فقد ناقش فيه المفيد و بعض آخر.

الثاني : جواز دفع القيمة من غير النقدين .

الثالث : كون القيمة من المنافع كسكني الدار و نحوها. و قد قربنا في تلك المسألة بالتفصيل الجواز، و لو في الانعام و من غير النقدين . و قد استفدنا ذلك من رواية البرقي ، و من رواية يونس بن يعقوب [2] و مما دل من الاخبار علي جواز احتساب الدين من الزكاة،

[1] الخلاف 289/1
[2] الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1 و 4
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست