responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 177

و فائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقين قهرا|1|، حتي لايشاركهم المالك عند التلف، و يكون أمانة في يده . و حينئذ لايضمنه الا مع التفريط|2| أو التأخير مع وجود المستحق |3|. و هل يجوز للمالك

فلا وجه للتخصيص بصورة العدم و ان وقع في كلام الاكثر. نعم، عبارة التذكرة و المنتهي مطلقة، كما عرفت .

|1| كما هو ظاهر الفتاوي و النصوص . فليس تعين المزول بحسب التكليف فقط، بأن يجب اداؤه فقط زكاة، بل بحسب الوضع و الملكية . فصار بالعزل خارجا عن ملك المالك و داخلا في ملك المستحقين . و لذا يتبعه الربح، كما في خبر علي بن أبي حمزة، و يكون تلفه من ملك المستحق ، كما في صحيحتي أبي بصير و عبيد و غيرهما، فراجع [1] .

|2| كما يدل عليه خبر أبي حمزة . و عليه مدار الامانات .

|3| كما هو المشهور. و عن المنتهي و المدارك الاجماع عليه .

و يدل عليه صحيحة محمدبن مسلم، قال : "قلت لابي عبدا(ع): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتي تقسم ؟ فقال : اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهولها ضامن حتي يدفعها. و ان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الي أهلها فليس عليه ضمان ...".

و في صحيح زرارة : "... قلت : فانه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت، أيضمنها؟ قال : لا، و لكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتي يخرجها" [2] . و علي التفصيل فيها يحمل اطلاق صحيحتي أبي بصير و عبيدبن زرارة السابقتين الحاكمتين بعدم الضمان بنحو الاطلاق . و قدمر تفصيل المسألة في المسألة العاشرة من زكاة الانعام، فراجع . و لاينافي ذلك جواز التأخير المستفاد من موثقة يونس وصحيحة ابن سنان السابقتين، اذ لا مانع من اجازة التأخير بنحو المتعارف مع الحكم بالضمان لو تلف . و الضمان في

[1] الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3 و الباب 39 منها، الحديث 3و4
[2] الوسائل، ج 6، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1 و2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست