نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 177
و فائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقين قهرا|1|، حتي لايشاركهم المالك عند التلف، و يكون
أمانة في يده . و حينئذ لايضمنه الا مع التفريط|2| أو التأخير مع وجود المستحق |3|. و هل يجوز للمالك
فلا وجه للتخصيص بصورة العدم و ان وقع في كلام الاكثر. نعم، عبارة التذكرة و المنتهي مطلقة، كما عرفت .
|1| كما هو ظاهر الفتاوي و النصوص . فليس تعين المزول بحسب التكليف فقط، بأن يجب اداؤه فقط
زكاة، بل بحسب الوضع و الملكية . فصار بالعزل خارجا عن ملك المالك و داخلا في ملك المستحقين . و لذا
يتبعه الربح، كما في خبر علي بن أبي حمزة، و يكون تلفه من ملك المستحق ، كما في صحيحتي أبي بصير و
عبيد و غيرهما، فراجع [1]
.
|2| كما يدل عليه خبر أبي حمزة . و عليه مدار الامانات .
|3| كما هو المشهور. و عن المنتهي و المدارك الاجماع عليه .
و يدل عليه صحيحة محمدبن مسلم، قال : "قلت لابي عبدا(ع): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل
عليه ضمانها حتي تقسم ؟ فقال : اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهولها ضامن حتي يدفعها. و ان لم
يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الي أهلها فليس عليه ضمان ...".
و في صحيح زرارة : "... قلت : فانه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت، أيضمنها؟ قال : لا، و لكن ان عرف لها
أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتي يخرجها" [2]
. و علي التفصيل فيها يحمل اطلاق صحيحتي أبي بصير و عبيدبن زرارة السابقتين الحاكمتين بعدم
الضمان بنحو الاطلاق . و قدمر تفصيل المسألة في المسألة العاشرة من زكاة الانعام، فراجع . و لاينافي ذلك
جواز التأخير المستفاد من موثقة يونس وصحيحة ابن سنان السابقتين، اذ لا مانع من اجازة التأخير بنحو
المتعارف مع الحكم بالضمان لو تلف . و الضمان في
[1] الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3 و الباب 39 منها، الحديث 3و4
[2] الوسائل، ج 6، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1 و2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 177