نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 176
من العين أو من مال آخر|1| مع عدم المستحق، بل
مع وجوده أيضا علي الاقوي |2|.
ثم ان الظاهر من الحديث تعين المعزول، لكونه زكاة بحسب الوضع بمعني صيرورته ملكا للمستحق ،
لحكمه بكون ربحه له . هذا. و لكن الرواية ضعيفة، كما مر.
و منها أيضا صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) انه قال في الرجل يخرج زكاته، فيقسم بعضها و
يبقي بعض يلتمس بها (لها خ . ل) المواضع، فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر. قال : لا بأس [1]
.
و منها صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر(ع) قال : اذا اخرج الرجل الزكاة من ماله، ثم سماها لقوم،
فضاعت، أو أرسل بها اليهم فضاعت فلا شئ عليه .
و منها صحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) انه قال : اذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لاحد
فقد براء منها [2]
الي غير ذلك من الاخبار.
و لا يخفي ظهور الاخيرتين أيضا في تعين المعزول وضعا لكونه زكاة و صيرورته بالعزل ملكا للمستحق ، و
الا فلا وجه لعدم ضمان المالك بتلفه و ضياعه .
|1| أقول : بعدما ثبت بالاخبار المستفيضة جواز أداء الزكاة من مال آخر، سواء كان بعنوان الفريضة، كما في
الانعام الثلاثة، أو بعنوان القيمة فلامحالة يشمل اطلاق أخبار العزل -ولاسيما قوله في الموثقة : "فاخرجها
من مالك"- الاخراج من غير العين أيضا. و قدعبر عن القيمة أيضا بلفظ الزكاة كقوله في صحيحة عبدالرحمن
السابقة :"أو يؤدي زكاتها البائع" [3]
، و في زكاة القرض : "ان
كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلازكاة عليه" [4]
. و
الحاصل انه لاوجه لرفع اليد عن اطلاق المال في قوله :"فاخرجها من مالك" بعد ما ثبت بالادلة عدم تعين
الاداء من العين .
|2| قد مر في شرح موثقة يونس بيان ظهورها في العموم لصورة وجود المستحق أيضا.
[1] الوسائل، ج 6، الباب 53 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
[2] الوسائل، ج 6، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3و4
[3] الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الانعام، الحديث 1
[4] الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 176