نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 178
ابدالها بعد عزلها؟ اشكال و ان كان الاظهر عدم الجواز|1|. ثم بعد العزل يكون نمائها للمستحقين |2|،
متصلا كان أو منفصلا.
الصحيحتين مترتب علي وجدان المستحق بنحو
الاطلاق، لاخصوص المستحق الذي قصده المالك و أخر الزكاة بقصده . و بالجملة لامنافاة بين جواز
التأخير تكليفا و التضمين لوتلف، فتدبر.
|1| اذ بعد خروجها عن ملكه و صيرورتها زكاة لادليل علي ولايته علي التبديل، و الاصل يقتضي العدم . و
كون اختيار التعيين و التبديل بالقيمة أولا بيده لايدل علي جواز التبديل بعد تعينه زكاة .
|2| لما عرفت انها بالعزل صارت ملكا للمستحقين، و النماء تابع للاصل . و يدل عليه خبر أبي حمزة، حيث
حكم بكون الربح لها، فتدبر.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 178