و الظاهر ان مورد السؤال صورة وجود المستحق، و لكنه يريد ان يحبس شيئا منهالمستحق خاص ، بل قل
مورد لا يوجد المستحق و لومن سائر الاصناف كسبل الخير و الرقاب و نحوها. و لوابيت فترك الاستفصال
يقتضي العموم . فالموثقة دليل علي العزل، سواء وجد المستحق أم لا.
و ظاهرالامر بالاخراج و ان كان هو الوجوب و لكن حيث ان الانعزال بالعزل و جواز التأخير خلاف القاعدة
والاصل فكأن الامر في مقام توهم الحظر. فلايستفاد منه الوجوب و لا الندب، بل صرف الجواز، هذا، مضافا
الي ما قيل من ظهور الامر في الارشاد الي ما يترتب علي العزل من عدم الضمان بالتلف لا في وجوبه تعبدا، و
الي ان الظاهر من ذيل الحديث عدم تعين العزل، و كفاية الكتابة والضبط. فيكون الحديث دليلا علي كفاية
تضمين المالك أيضا في جواز تصرفة في المال و ان كان مقتضي الاشاعة عدم الجواز. اللهم الا ان يقال ان
المقصود بالذيل كتابة المعزول و اثباته، لا الزكاة المشاعة، فتأمل .
ثم ان قوله : "فاخرجها من مالك" يشمل باطلاقه الاخراج من العين أو من مال آخر. و سيأتي بيانه .
و من الاخبار أيضا خبر أبي حمزة الذي مر في المسألة السابقة، عن أبي جعفر(ع) قال سألته عن الزكاة تجب
علي في مواضع لا يمكنني ان أؤديها. قال : أعزلها. فان اتجرت بها فانت لها ضامن و لها الربح . و ان تويت
في حال ما عزلتها من غير ان تشغلها في تجارة فليس عليك شئ. فان لم تعزلها، فاتجرت بها في جمله
مالك، فلها بقسطها من الربح و لا وضيعة عليها [1]
.
و مورد السؤال صورة عدم المستحق ، و لكنه لا يقيد به اطلاق الموثقة، لانه في كلام السائل لا كلام الامام . و
ظاهر قوله : "اعزلها" الوجوب، و لكن عرفت ان كونه في مقام توهم الحظر يرفع الظهور، فلا يستفاد منه الا
الجواز. و قد يقال ان قوله في الذيل : "فان لم تعزلها" أيضا يستفاد منه عدم تعين العزل . و فيه منع ذلك،
لاحتمال وقوعه عن عصيان .
[1] الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 175