و في النهاية : "ومتي لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقا لها عزلها من ماله و انتظر بها مستحقها". [1]و في الشرائع : "اذا لم يجد المالك لها مستحقا فالافضل له عزلها". [2]و في التذكرة : "يستحب له حال حول الحول عزل الزكاة عن ماله، لانه نوع اخراج و شروع في الدفع ...".
[3]و في المنتهي : "لو لم يجد المستحق استحب له عزلها، لانه مال لغيره فلايتصرف فيه". [4]و فيه أيضا: "يجوز للمالك عزل الزكاة بنفسه و تعيينها و أفرادها من دون اذن الساعي ، لان له ولاية الاخراج
بنفسه، فيكون له ولاية التعيين قطعا، و لان الساعي يخير المالك في اخراج أي فرد شاء من أفراد الواجب، و
لانه أمين علي حفظها، اذ الزكاة تجب في العين فيكون أمينا علي تعيينها و أفرادها، و لان له دفع القيمة و
تملك العين فله أفرادها، و لان منعه من أفرادها يقتضي منعه من التصرف في النصاب و ذلك ضرر عظيم، و
لان له دفع أي قيمة شاء فيتخير في الاصل .". [5]
و لايخفي ان موضوع الحكم في المقنعة و النهاية و الشرائع و موضع من المنتهي عدم المستحق ، و في
موضع منه و في التذكرة مطلق . و ماذكره في المنتهي من الادلة بعضها قابل للخدشة . فالعمدة أخبار الباب :
فمنها موثقة يونس بن يعقوب، قال : قلت لابي عبدالله (ع): زكاتي تحل علي في شهر. أيصلح لي أن احبس
منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة ؟ فقال : اذا حال الحول فاخرجها من مالك،
لاتخلطها بشئ، ثم اعطها كيف شئت . قال : قلت فان أنا كتبتها و اثبتها يستقيم لي ؟ قال : نعم، لا يضرك .
[6]
[1] النهاية 186/
[2] الشرائع 166/1
[3] التذكرة 238/1
[4] المنتهي 529/1
[5] المنتهي 511/1
[6] الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 174