responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 173

جواز عزل الزكاة و فائدته

(مسألة 34): يجوز للمالك عزل الزكاة |1| و افرازها،

|1| هل العزل يفيد، و به تنعزل الزكاة كما هو المشهور، أم لا؟ و علي الاول فهل يجب، كما هو ظاهر المقنعة و النهاية، أو يستحب، كما هو المصرح به في التذكرة و المنتهي و هو الظاهر من الشرائع، أو الثابت هو الجواز فقط، كما في المتن و موضع من المنتهي ؟

ثم هل يفيد مطلقا، أو مع عدم المستحق فقط؟

ثم هل يتعين كونه من العين، أو يكفي من مال آخر أيضا؟ فهذه جهات من البحث .

و لا يخفي انه علي اشاعة - كما لعلها المشهور - فالقاعدة تقتضي عدم كفاية العزل، اذ مقتضاها وقوع التقسيم برضاية الطرفين . نعم، ثبت اذن الشارع للمالك في مباشرة الاداء. فبه يحصل التقسيم قهرا، و لكن كفاية صرف العزل في تمحض المعزول للزكاة، و خروجه عن ملك المالك يحتاج الي دليل آخر. و نظير ذلك الدين . حيث ان صرف تعيين المديون شيئا لاداء الدين لا يوجب تمحضه للدين و وقوعه ملكا للدائن مالم يقبضه .

نعم، هنا أخبار في زكاة المال و زكاة الفطرة يظهر منها تمحض المعزول بقصد الزكاة في وقوعه زكاة . فلنذكر بعض الكلمات و نعقبها بذكر اخبار المسألة .

ففي المقنعة : "و ان جاء الوقت فعدم صاحب المال عنده مستحق الزكاة عزلها من جملة ماله الي ان يجد من يستحقها من أهل الفقر و الايمان". [1]

[1] المقنعة 39/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست