نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 173
جواز عزل الزكاة و فائدته
(مسألة 34): يجوز للمالك عزل الزكاة |1| و افرازها،
|1| هل العزل يفيد، و به تنعزل الزكاة كما هو المشهور، أم لا؟ و علي الاول فهل يجب، كما هو ظاهر المقنعة
و النهاية، أو يستحب، كما هو المصرح به في التذكرة و المنتهي و هو الظاهر من الشرائع، أو الثابت هو الجواز
فقط، كما في المتن و موضع من المنتهي ؟
ثم هل يفيد مطلقا، أو مع عدم المستحق فقط؟
ثم هل يتعين كونه من العين، أو يكفي من مال آخر أيضا؟ فهذه جهات من البحث .
و لا يخفي انه علي اشاعة - كما لعلها المشهور - فالقاعدة تقتضي عدم كفاية العزل، اذ مقتضاها وقوع التقسيم
برضاية الطرفين . نعم، ثبت اذن الشارع للمالك في مباشرة الاداء. فبه يحصل التقسيم قهرا، و لكن كفاية
صرف العزل في تمحض المعزول للزكاة، و خروجه عن ملك المالك يحتاج الي دليل آخر. و نظير ذلك
الدين . حيث ان صرف تعيين المديون شيئا لاداء الدين لا يوجب تمحضه للدين و وقوعه ملكا للدائن مالم
يقبضه .
نعم، هنا أخبار في زكاة المال و زكاة الفطرة يظهر منها تمحض المعزول بقصد الزكاة في وقوعه زكاة . فلنذكر
بعض الكلمات و نعقبها بذكر اخبار المسألة .
ففي المقنعة : "و ان جاء الوقت فعدم صاحب المال عنده مستحق الزكاة عزلها من جملة ماله الي ان يجد من
يستحقها من أهل الفقر و الايمان". [1]