responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 16

(مسألة 7): يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي |1| مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.

(مسألة 8): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر علي الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته |2|.

و المنتهي و المصنف و غيرهما لعله أراد به وجوب الامتثال، لا ثبوت التكليف . فيصير محصل ذلك كله ان الزكاة تجب في وقت التعلق، و لكن زمان امتثاله المتعارف الذي يجوز التأخير اليه و لا يجوز التأخير عنه هو زمان التصفية و الجذاذ، فتدبر.

ثم الظاهر انصراف الادلة و كلام الاصحاب عن صورة تأخير التصفية و الجذاذ عن وقتهما المتعارف عمدا و بلا جهة، كما لا يخفي .

|1| اذ الولاية لهما و بينهما. نعم، يجب علي الساعي رعاية مصلحة الفقراء و بيت المال، كما لا يخفي .

|2| بعد زمان التعلق علي القولين فيه، و اما قبله فلا يجوز الا بعنوان القرض مع قبول الحاكم أو الفقيه .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست