نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 16
(مسألة 7): يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي |1| مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.
(مسألة 8): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر علي الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته |2|.
و المنتهي و المصنف و غيرهما لعله أراد به وجوب الامتثال، لا ثبوت التكليف . فيصير محصل ذلك كله ان
الزكاة تجب في وقت التعلق، و لكن زمان امتثاله المتعارف الذي يجوز التأخير اليه و لا يجوز التأخير عنه هو
زمان التصفية و الجذاذ، فتدبر.
ثم الظاهر انصراف الادلة و كلام الاصحاب عن صورة تأخير التصفية و الجذاذ عن وقتهما المتعارف عمدا و
بلا جهة، كما لا يخفي .
|1| اذ الولاية لهما و بينهما. نعم، يجب علي الساعي رعاية مصلحة الفقراء و بيت المال، كما لا يخفي .
|2| بعد زمان التعلق علي القولين فيه، و اما قبله فلا يجوز الا بعنوان القرض مع قبول الحاكم أو الفقيه .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 16