نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 167
المالك بنفسه |1| اذا كان من أهل
الخبرة .
أو بغيره من عدل أو عدلين |2| و ان كان الاحوط الرجوع الي الحاكم
بستان واحد في وقت واحد. فلعل بدو صلاح الاغلب يكفي لخرص الجميع
حتي النادر الذي لم يبد بعد صلاحه .
و هنا اشكال مر الاشارة اليه، و هو ان مثل المحقق و المصنف و غيرهما ممن يقول ان وقت التعلق صدق
الاسم كيف يجعلون وقت الخرص بدو الصلاح مع عدم تعلق الزكاة بعد؟ و لعل المالك يريد صرف الثمار
أو بيعها قبل صدق الاسم، فأي مجوز لخرص ثماره و تضمينه الزكاة ؟
|1| كما قواه في الجواهر، و حكي عن الفاضلين و الشهيد و المقداد و الصيمري النص عليه و علي جواز
اخراجه عدلا يخرصه له . قال : و لعله لمعلومية عدم خصوصية خرص الساعي ، و اطلاق قوله (ع) في
صحيح سعد: "اذا خرصه أخرج زكاته"، و قوله : "اذا ما صرم و اذا ما خرص" [1]
.
و فيه ان هذا لا يلائم جعل الخرص معاملة بين المالك و الساعي . اللهم الا أن يعتمد الساعي علي خرص
المالك، فتقع المعاملة بين الطرفين . و ولاية عدول المؤمنين انما هي عند الضرورة الموجبة لتعطيل الزكاة و
ضياع الحقوق . و ليس عدم خرص الساعي موجبا للتعطيل، اذ من الممكن للمالك أن يزكي كلما أراد صرفه
أوبيعه . و الاطلاق في الخبرين ممنوع، لكونهما في مقام بيان الاخراج فقط. فلعل الخرص من المالك كان
باذن الساعي .
و الحاصل ان الخرص مقدمة لوقوع التقبيل، فيجب أن يكون من قبل الساعي أو باذنه . فلاأثر لخرص المالك
بنفسه أو بغيره بلارجوع الي الساعي . اللهم الا أن لايراد المعاملة و لاالتصرف قبل أداء الزكاة، بل كان
لتشخيص مقدارها حتي تؤدي . و حيث ان المأمور بالاداء هو المالك فله تعيين المقدار بالخرص بدل الكيل
أو الوزن، كما ان له التقسيم و افراز مقدار الزكاة .
|2| مر ان الاقرب كفاية العدل الواحد في الامور الاستنباطية التخصصية اذا كان