responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 167
المالك بنفسه |1| اذا كان من أهل الخبرة .

أو بغيره من عدل أو عدلين |2| و ان كان الاحوط الرجوع الي الحاكم

بستان واحد في وقت واحد. فلعل بدو صلاح الاغلب يكفي لخرص الجميع حتي النادر الذي لم يبد بعد صلاحه .

و هنا اشكال مر الاشارة اليه، و هو ان مثل المحقق و المصنف و غيرهما ممن يقول ان وقت التعلق صدق الاسم كيف يجعلون وقت الخرص بدو الصلاح مع عدم تعلق الزكاة بعد؟ و لعل المالك يريد صرف الثمار أو بيعها قبل صدق الاسم، فأي مجوز لخرص ثماره و تضمينه الزكاة ؟

|1| كما قواه في الجواهر، و حكي عن الفاضلين و الشهيد و المقداد و الصيمري النص عليه و علي جواز اخراجه عدلا يخرصه له . قال : و لعله لمعلومية عدم خصوصية خرص الساعي ، و اطلاق قوله (ع) في صحيح سعد: "اذا خرصه أخرج زكاته"، و قوله : "اذا ما صرم و اذا ما خرص" [1] .

و فيه ان هذا لا يلائم جعل الخرص معاملة بين المالك و الساعي . اللهم الا أن يعتمد الساعي علي خرص المالك، فتقع المعاملة بين الطرفين . و ولاية عدول المؤمنين انما هي عند الضرورة الموجبة لتعطيل الزكاة و ضياع الحقوق . و ليس عدم خرص الساعي موجبا للتعطيل، اذ من الممكن للمالك أن يزكي كلما أراد صرفه أوبيعه . و الاطلاق في الخبرين ممنوع، لكونهما في مقام بيان الاخراج فقط. فلعل الخرص من المالك كان باذن الساعي .

و الحاصل ان الخرص مقدمة لوقوع التقبيل، فيجب أن يكون من قبل الساعي أو باذنه . فلاأثر لخرص المالك بنفسه أو بغيره بلارجوع الي الساعي . اللهم الا أن لايراد المعاملة و لاالتصرف قبل أداء الزكاة، بل كان لتشخيص مقدارها حتي تؤدي . و حيث ان المأمور بالاداء هو المالك فله تعيين المقدار بالخرص بدل الكيل أو الوزن، كما ان له التقسيم و افراز مقدار الزكاة .

|2| مر ان الاقرب كفاية العدل الواحد في الامور الاستنباطية التخصصية اذا كان

[1] الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الغلات
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست