responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 166

وقت الخرص و كيفيته

و وقته بعد بدو الصلاح و تعلق الوجوب |1|، بل الاقوي جوازه من

|1| اذ الخرص كان لتعيين الزكاة . و قبل بدو الصلاح لم تتعلق بعد. و قد تقدم في صحيحة سعد: "اذا خرصه أخرج زكاته". هذا، مضافا الي السيرة المتعارفة في وقته . و سر ذلك انه قبل بدو الصلاح لا يحصل الامن غالبا من الحادثة و التلف . فلو أراد الناس بيع ثمارهم أو تقبيلها يخرصونها و يعاملون عليها بعدما بدا صلاحها.

و في سنن أبي داود عن عائشة انها قالت و هي تذكر شأن خيبر: "كان النبي 6 يبعث عبدالله بن رواحة الي يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه" [1] .

و في مصباح الفقيه : "وقت الخرص حين بدو الصلاح علي ما صرح به غير واحد، بل عن المحقق البهبهاني في شرح شرح المفاتيح دعوي ظهور الاجماع عليه ... و كيف كان فالظاهر عدم الخلاف في ان وقت الخرص هو بدو الصلاح" [2] . هذا.

و لكن الظاهر عدم كون المسألة من المسائل الاصلية المعنونة بين قدماء أصحابنا حتي يحصل فيها الاجماع المفيد. فالعمدة ما ذكرناه من السيرة . نعم، يمكن أن يقال انه لم تكن الثمار غالبا بنحو يبدو صلاح الجميع في وقت واحد، لاختلافها بحسب وقت الادراك، و الصبر الي ان يبدو صلاح الجميع يوجب فساد ما أدرك أولا، و كان المعمول خرص ثمار

[1] سنن أبي داود ‌110/2، كتاب الزكاة، باب متي يخرص التمر، الحديث 1606
[2] مصباح الفقيه 74/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست