نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 166
وقت الخرص و كيفيته
و وقته بعد بدو الصلاح و تعلق الوجوب |1|، بل الاقوي جوازه من
|1| اذ الخرص كان لتعيين الزكاة . و قبل بدو الصلاح لم تتعلق بعد. و قد تقدم في صحيحة سعد: "اذا خرصه
أخرج زكاته". هذا، مضافا الي السيرة المتعارفة في وقته . و سر ذلك انه قبل بدو الصلاح لا يحصل الامن غالبا
من الحادثة و التلف . فلو أراد الناس بيع ثمارهم أو تقبيلها يخرصونها و يعاملون عليها بعدما بدا صلاحها.
و في سنن أبي داود عن عائشة انها قالت و هي تذكر شأن خيبر: "كان النبي 6 يبعث عبدالله بن رواحة
الي يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه" [1]
.
و في مصباح الفقيه : "وقت الخرص حين بدو الصلاح علي ما صرح به غير واحد، بل عن المحقق البهبهاني
في شرح شرح المفاتيح دعوي ظهور الاجماع عليه ... و كيف كان فالظاهر عدم الخلاف في ان وقت الخرص
هو بدو الصلاح" [2]
. هذا.
و لكن الظاهر عدم كون المسألة من المسائل الاصلية المعنونة بين قدماء أصحابنا حتي يحصل فيها الاجماع
المفيد. فالعمدة ما ذكرناه من السيرة . نعم، يمكن أن يقال انه لم تكن الثمار غالبا بنحو يبدو صلاح الجميع في
وقت واحد، لاختلافها بحسب وقت الادراك، و الصبر الي ان يبدو صلاح الجميع يوجب فساد ما أدرك أولا، و كان المعمول خرص ثمار
[1] سنن أبي داود 110/2، كتاب الزكاة، باب متي يخرص التمر، الحديث 1606
[2] مصباح الفقيه 74/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 166