نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 168
أو وكيله مع التمكن .
و لا يشترط فيه الصيغة |1|، فانه معاملة خاصة و ان كان لو جئ بصيغة الصلح كان أولي |2|.
ثم ان زاد ما في يد المالك كان له، و ان نقص كان عليه |3|.
و يجوز لكل من المالك و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش |4|.
و لو توافق المالك و الخارص علي القسمة رطبا جاز|5|. و يجوز للحاكم أو
أمينا و حصل الوثوق من قوله، لا ستقرار السيرة علي ذلك، و النبي 6 كان يبعث عبدالله بن رواحة للخرص و هو واحد.
|1| اللام كأنها للعهد. فالمراد صيغة البيع أو الصلح، و الا فكونه معاملة خاصة لا يقتضي عدم اشتراط
الصيغة أصلا. و المعاطاة علي القول بكفايتها لا فرق فيها بين البيع و الصلح و غيرهما. ثم انك عرفت ان
الظاهر كون المقام من مصاديق التقبيل المذكور في باب بيع الثمار و في المزارعة .
|2| قد مرعن الدروس قوله في التقبيل : "و هو نوع من الصلح لا بيع". و لكن الظاهر كونه عقدا برأسه .
|3| لما مرمن كون المقام من مصاديق التقبيل . و قددلت صحيحة يعقوب بن شعيب، و كذا مرسل محمد بن
عيسي علي كون الزيادة للمتقبل و النقيصة عليه، فراجع . [1]
و اما علي مااختاره في مصباح الفقيه من
عدم كون الخرص معاملة، بل هو امارة محضة لتشخيص مقدار الزكاة فمقتضاه حجيته مالم ينكشف
الخلاف . فاذا انكشفت الزيادة أو النقص كان الحكم دائرا مدار الواقع المنكشف .
|4| لما ذكروه في محله من ثبوت خيار الغبن في جميع المعاملات . و قداستدلوا له بحديث لا ضرر و هو
عام . و لو أنكرنا كون الخرص معاملة كان الحكم دائرا مدار الواقع المنكشف .
|5| لان الحق بينهما. و لكن يبتني هذا علي كون وقت التعلق بدؤ الصلاح، لا صدق