responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 168
أو وكيله مع التمكن .

و لا يشترط فيه الصيغة |1|، فانه معاملة خاصة و ان كان لو جئ بصيغة الصلح كان أولي |2|.

ثم ان زاد ما في يد المالك كان له، و ان نقص كان عليه |3|.

و يجوز لكل من المالك و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش |4|. و لو توافق المالك و الخارص علي القسمة رطبا جاز|5|. و يجوز للحاكم أو

أمينا و حصل الوثوق من قوله، لا ستقرار السيرة علي ذلك، و النبي 6 كان يبعث عبدالله بن رواحة للخرص و هو واحد.

|1| اللام كأنها للعهد. فالمراد صيغة البيع أو الصلح، و الا فكونه معاملة خاصة لا يقتضي عدم اشتراط الصيغة أصلا. و المعاطاة علي القول بكفايتها لا فرق فيها بين البيع و الصلح و غيرهما. ثم انك عرفت ان الظاهر كون المقام من مصاديق التقبيل المذكور في باب بيع الثمار و في المزارعة .

|2| قد مرعن الدروس قوله في التقبيل : "و هو نوع من الصلح لا بيع". و لكن الظاهر كونه عقدا برأسه .

|3| لما مرمن كون المقام من مصاديق التقبيل . و قددلت صحيحة يعقوب بن شعيب، و كذا مرسل محمد بن عيسي علي كون الزيادة للمتقبل و النقيصة عليه، فراجع . [1] و اما علي مااختاره في مصباح الفقيه من عدم كون الخرص معاملة، بل هو امارة محضة لتشخيص مقدار الزكاة فمقتضاه حجيته مالم ينكشف الخلاف . فاذا انكشفت الزيادة أو النقص كان الحكم دائرا مدار الواقع المنكشف .

|4| لما ذكروه في محله من ثبوت خيار الغبن في جميع المعاملات . و قداستدلوا له بحديث لا ضرر و هو عام . و لو أنكرنا كون الخرص معاملة كان الحكم دائرا مدار الواقع المنكشف .

|5| لان الحق بينهما. و لكن يبتني هذا علي كون وقت التعلق بدؤ الصلاح، لا صدق

[1] ص 160
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست