responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 165
بشرط قبوله |1| كيف شاء.

قبله و بعده مدار الخلاف في كيفية التعلق، كما مر في المسألة السابقة .

ثم ان ما ذكره المصنف هنا لا يلائم ما مر منه من كون التعلق بنحو الكلي في المعين، اذ مقتضاه جواز التصرف في الزائد علي مقدار الزكاة و ان لم يكن خرص و لا معاملة . اللهم الا ان يريد هنا التصرف في الجميع .

|1| فانه مقتضي كون الخرص معاملة . قال في الجواهر: "و فائدة الخرص ان للمالك مع قبوله التصرف كيف شاء، بخلاف ماذا لم يقبل، فانه لا يجوز له التصرف فيه علي ما نص عليه جماعة . لكن قد يقوي جوازه مع الضبط" [1] .

أقول : صاحب الجواهر قائل بالاشاعة . و مقتضاها عدم جواز التصرف ما لم يفرز حق الفقير. و صرف الضبط لا يكفي في الجواز و كون الافراز محولا الي المالك لا يدل علي جواز التصرفات المتلفة أو الناقلة .

و اعلم ان المستفاد من ظواهر الاخبار ان النبي بمقتضي حكومته و ولايته علي حق الفقراء كان يرسل عبدالله بن رواحة أو غيره للخرص . و بعد الخرص كما مر كانوا يخيرون بين الثلاثة، و ليس في شئ من الاثار اسم من القبول و عدمه . فلعل هذه المعاملة كانت الزامية، حفظا لاموال الفقراء من التلف و الضياع و لم يكن للمالكين عدم القبول، فتدبر.

[1] الجواهر ‌256/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست