نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 165
بشرط قبوله |1| كيف شاء.
قبله و بعده مدار الخلاف في كيفية التعلق، كما مر في المسألة السابقة .
ثم ان ما ذكره المصنف هنا لا يلائم ما مر منه من كون التعلق بنحو الكلي في المعين، اذ مقتضاه جواز التصرف
في الزائد علي مقدار الزكاة و ان لم يكن خرص و لا معاملة . اللهم الا ان يريد هنا التصرف في الجميع .
|1| فانه مقتضي كون الخرص معاملة . قال في الجواهر: "و فائدة الخرص ان للمالك مع قبوله التصرف
كيف شاء، بخلاف ماذا لم يقبل، فانه لا يجوز له التصرف فيه علي ما نص عليه جماعة . لكن قد يقوي جوازه
مع الضبط" [1]
.
أقول : صاحب الجواهر قائل بالاشاعة . و مقتضاها عدم جواز التصرف ما لم يفرز حق الفقير. و صرف الضبط
لا يكفي في الجواز و كون الافراز محولا الي المالك لا يدل علي جواز التصرفات المتلفة أو الناقلة .
و اعلم ان المستفاد من ظواهر الاخبار ان النبي بمقتضي حكومته و ولايته علي حق الفقراء كان يرسل
عبدالله بن رواحة أو غيره للخرص . و بعد الخرص كما مر كانوا يخيرون بين الثلاثة، و ليس في شئ من
الاثار اسم من القبول و عدمه . فلعل هذه المعاملة كانت الزامية، حفظا لاموال الفقراء من التلف و الضياع و لم
يكن للمالكين عدم القبول، فتدبر.