نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 164
فائدة الخرص
و فائدة جواز التصرف للمالك |1|
|1| أي بعد التضمين، كما مر في الفرع الثالث من المعتبر، حيث انه بعد ذكر التخيير بين جعله امانة عند
المالك، أو تضمينه حقهم، أو تضمين حقه قال : "فان اختاروا الضمان كان لهم التصرف كيف شاؤوا. و ان أبوا
جعله امانة و لم يجزلهم التصرف بالاكل و البيع و الهبة، لان فيها حق المساكين". [1]
و في المبسوط بعد ذكر التخييربين الثلاثة قال : "فمتي كان امانة لم يجز لهم التصرف فيها بالاكل و البيع و
الهبة، لان فيها حق المساكين . و ان كان ضمانا جاز لهم ان يفعلوا ماشاؤوا" [2]
و نحو ذلك في
التذكرة و في المنتهي .
و في المنتهي أيضا: "لوأكل المالك رطبا فان كان بعد الخرص و التضمين جاز اجماعا،لان فائدة الخرص
اباحة التناول". [3]
و بالجملة ظاهر كثير من الكلمات عدم جواز التصرف قبل التضمين و جوازه بعده، و ظاهر التضمين كما
عرفت هو المعاملة، فيجوز التصرف بعد وقوع المعاملة و لا يجوز قبلها. و الظاهر انهم كانوا يقولون
بالاشاعة، اذ لوكان بنحو الكلي في المعين كان مقتضاه جواز التصرف مابقي مقدار الزكاة . و لومنع كون
الخرص و التضمين معاملة دار جواز التصرف