responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 164

فائدة الخرص

و فائدة جواز التصرف للمالك |1|

|1| أي بعد التضمين، كما مر في الفرع الثالث من المعتبر، حيث انه بعد ذكر التخيير بين جعله امانة عند المالك، أو تضمينه حقهم، أو تضمين حقه قال : "فان اختاروا الضمان كان لهم التصرف كيف شاؤوا. و ان أبوا جعله امانة و لم يجزلهم التصرف بالاكل و البيع و الهبة، لان فيها حق المساكين". [1]

و في المبسوط بعد ذكر التخييربين الثلاثة قال : "فمتي كان امانة لم يجز لهم التصرف فيها بالاكل و البيع و الهبة، لان فيها حق المساكين . و ان كان ضمانا جاز لهم ان يفعلوا ماشاؤوا" [2] و نحو ذلك في التذكرة و في المنتهي .

و في المنتهي أيضا: "لوأكل المالك رطبا فان كان بعد الخرص و التضمين جاز اجماعا،لان فائدة الخرص اباحة التناول". [3]

و بالجملة ظاهر كثير من الكلمات عدم جواز التصرف قبل التضمين و جوازه بعده، و ظاهر التضمين كما عرفت هو المعاملة، فيجوز التصرف بعد وقوع المعاملة و لا يجوز قبلها. و الظاهر انهم كانوا يقولون بالاشاعة، اذ لوكان بنحو الكلي في المعين كان مقتضاه جواز التصرف مابقي مقدار الزكاة . و لومنع كون الخرص و التضمين معاملة دار جواز التصرف

[1] المعتبر 269/
[2] المبسوط 216/
[3] المنتهي 502/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست