responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 163
..........................................................................................

و يرد عليه كما في الحدائق و غيره صحة ذلك علي القول بكون وقت تعلق الزكاة بدو الصلاح، كما نسب الي المشهور. ولكن المحقق ذهب في كتبه الثلاثة الي كون وقت التعلق صدق الحنطة والشعير و التمر و الزبيب . فكيف يصح ما ذكره في هذا الفرع و سائر الفروع ؟ اللهم الا ان يكون علي وجه التنزل عن مبناه .

و اما ما ذكره في الفرع الثاني من كفاية الواحد فهو الاقوي، لعمل النبي 6 و السيرة، بل الظاهر كفايته في جميع الامور الاجتهادية التخصصية كالمقلد و الطبيب و العالم الفلكي و اللغوي و نحو ذلك مع الوثوق و الامانة، لاستقرار السيرة عليه، بل لا يترك الاحتياط في موارد شهادة الثقة العدل أيضا، لاحتمال اختصاص البينة بباب المرافعات و القضاء، فتأمل فان موثقة مسعدة موردها أعم .

و ظاهر التضمين في الفرع الثالث هو التقبيل، كما عرفت . و هو نحو معاملة . و يأتي البحث عن حكم التصرف بدونه .

و ما ذكره في الفرع الرابع من عدم الضمان مع التلف هو الاقوي، كما مر. بل عرفت ان الامر في باب الزكاة أوضح من باب التقبيل . و لعل قول مالك مبني علي الذمة . و نحن نمنعها، فان العوض في العين . و اما حكمه بكون تلف البعض عليهما فيكون مبنيا علي جعل العوض بنحو الاشاعة، لا الكلي في المعين، كما لا يخفي و قد مر بيانه .

و اما ما ذكره في الفرع السادس من التردد و التعليل له ففيه ان المفروض التضمين المستلزم لتبديل الحصة بالعوض، لا جعل الحصة امانة . و بالجملة فالامانة عبارة عن العوض، لا المعوض . و لعله (ره) ينكر كون التضمين معاملة . و يرد عليه - مضافا الي ما مر منا من كون المقام من مصاديق التقبيل و هو نوع من المعاملة - انه لو لم يكن معاملة فأي فرق بينه و بين تركه امانة، المجعول قسيما له في الفرع الثالث ؟
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست