الثاني : يجزي خارص واحد، لان الامانة معتبرة فيه، فلا يتطرق اليه التهمة، و لان النبي 6 اقتصر علي
الواحد.
الثالث : صفة الخرص ان يقدر الثمرة لو صارت تمرا، و العنب لو صار، زبيبا. فان بلغ الاوساق وجبت الزكاة،
ثم خيرهم بين تركه امانة في يدهم، و بين تضمينهم حق الفقراء، أو يضمن لهم حقهم فان اختاروا الضمان
كان لهم التصرف كيف شاؤوا. و ان أبوا جعله امانة . و لم يجز لهم التصرف بالاكل و البيع و الهبة، لان فيها حق
المساكين .
الرابع : لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم مثل عروض الافات السماوية و الارضية أو ظلم ظالم سقط ضمان
الحصة، لانها امانة فلا تضمن بالخرص . و قال مالك : يضمن ما قال الخارص، لان الحكم انتقل الي ما قال . و
ليس بوجه . و لو تلف بعضها لزمه زكاة الموجود حسب .
الخامس : لو ادعي المالك غلط الخارص فان كان قوله محتملا اعيد الخرص، و ان لم يكن محتملا سقطت
دعواه .
السادس : لو زاد الخرص كان للمالك . و يستحب بذل الزيادة . و به قال ابن الجنيد. و لو نقص فعليه، تحقيقا
لفائدة الخرص . و فيه تردد، لان الحصة في يده أمانة، و لا يستقر ضمان الامانة كالوديعة .
السابع : لا يستقصي الخارص، بل يخفف ما يكون به المالك مستظهرا و ما يجعل للمارة . و قال جماعة من
الجمهور منهم احمد بن حنبل يترك الثلث أو الربع، لما روي سهل بن أبي خيثمة ان رسول الله 6 كان
يقول : اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع . لنا ما رواه أبو عبيدة باسناده ان
النبي 6 كان اذا بعث الخراص قال : خففوا علي الناس، فان في المال العرية و الواطئة و الاكلة ...
الثامن : ظاهر كلام الشيخ جواز الخرص في الزرع ..." [1]
.
قلت : البحث عن الفرع الاول يأتي عن قريب .