علي ان النبي 6 كان يبعث من يخرص عليهم كرومهم و نخيلهم، و لا من غيره مما دل علي شرعية الخرص في باب الزكاة أزيد من
ارادة معرفة حق الفقير بطريق التخمين، و جواز التعويل علي هذا الطريق ما لم ينكشف الخلاف . فما في
كلماتهم من التعبير بتضمينهم حصة الفقراء يراد منه الزامهم بالعمل بمقتضي خرصه علي جهة الطريقية،
أي التعويل عليه ما لم يتبين خلافه" [1]
.
و فيه ما مر من ان المقام من قبيل التقبيل المذكور في كلماتهم في باب بيع الثمار و المزارعة، و هو المراد من
التضمين ظاهرا.
و ثالثا، مقتضي المعاملة و لزومها كون الزيادة للمتقبل و النقص عليه، كما مر من الجواهر و يأتي من
المصنف . فلا وجه لتردد المحقق في المعتبر في ذلك .
و رابعا، لو تلف البعض أو الكل بآفة سماوية أو ظلم ظالم فالظاهر عدم الضمان، لكونها امانة، بل الظاهر ان
الامر هنا أوضح، لان وقت الاخراج كما مر في المسألة السادسة حين الاقتطاف و الحصاد. فقرارها بالبقاء الي
وقت الاخراج، فلا ضمان قبله . اللهم الا مع التفريط، فراجع ما حررناه في تلك المسألة .
و في التذكرة : "و لو تلفت بجائحة من السماء أو أتلفها ظالم سقط الخرص و الضمان عن المتعهد اجماعا،
لانها تلفت قبل استقرار الزكاة" [2]
. هذا.
فروع
و المناسب هنا نقل بعض الفروع التي تعرض لها في المعتبر. قال بعد عنوان المسألة كما مرت عبارته :
"فروع : الاول : وقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرة، لانه وقت الامن علي الثمرة من الجائحة غالبا، و لما
روي ان النبي 6 كان يبعث عبدالله خارصا للنخيل حين يطيب .