responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 161
..........................................................................................

علي ان النبي 6 كان يبعث من يخرص عليهم كرومهم و نخيلهم، و لا من غيره مما دل علي شرعية الخرص في باب الزكاة أزيد من ارادة معرفة حق الفقير بطريق التخمين، و جواز التعويل علي هذا الطريق ما لم ينكشف الخلاف . فما في كلماتهم من التعبير بتضمينهم حصة الفقراء يراد منه الزامهم بالعمل بمقتضي خرصه علي جهة الطريقية، أي التعويل عليه ما لم يتبين خلافه" [1] .

و فيه ما مر من ان المقام من قبيل التقبيل المذكور في كلماتهم في باب بيع الثمار و المزارعة، و هو المراد من التضمين ظاهرا.

و ثالثا، مقتضي المعاملة و لزومها كون الزيادة للمتقبل و النقص عليه، كما مر من الجواهر و يأتي من المصنف . فلا وجه لتردد المحقق في المعتبر في ذلك .

و رابعا، لو تلف البعض أو الكل بآفة سماوية أو ظلم ظالم فالظاهر عدم الضمان، لكونها امانة، بل الظاهر ان الامر هنا أوضح، لان وقت الاخراج كما مر في المسألة السادسة حين الاقتطاف و الحصاد. فقرارها بالبقاء الي وقت الاخراج، فلا ضمان قبله . اللهم الا مع التفريط، فراجع ما حررناه في تلك المسألة .

و في التذكرة : "و لو تلفت بجائحة من السماء أو أتلفها ظالم سقط الخرص و الضمان عن المتعهد اجماعا، لانها تلفت قبل استقرار الزكاة" [2] . هذا.

فروع

و المناسب هنا نقل بعض الفروع التي تعرض لها في المعتبر. قال بعد عنوان المسألة كما مرت عبارته :

"فروع : الاول : وقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرة، لانه وقت الامن علي الثمرة من الجائحة غالبا، و لما روي ان النبي 6 كان يبعث عبدالله خارصا للنخيل حين يطيب .

[1] مصباح الفقيه 75/
[2] التذكرة 221/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست