أعم من العين و غيرها أو من غيرها فقط يشكل
عدم الضمان الا أن يؤخذ بقاء العين سالما بنحو الشرط المتأخر شرطا في المعاوضة . و أكثر اشكالا من ذلك
ما اذا جعل العوض من غير الجنس، فتأمل .
اذا عرفت بعض فروع التقبيل ملخصا فنقول : مسألتنا هذه في باب الزكاة تقرب من مسألة التقبيل، أو تكون
من مصاديقه بناء علي الاشاعة .
فبملاحظتها يظهر. أولا، ثبوت الخرص في الزرع أيضا كما في التقبيل .
و ثانيا، يكون الخرص مقدمة للمعاملة بين المالك و الساعي . و هو المراد ظاهرا من التضمين الوارد في
كلماتهم .
و به قال في الجواهر، حيث قال : "و لا يشترط في الخرص صيغة، بل هو معاملة خاصة يكتفي فيها بعمل
الخرص و بيانه . و لو جئ بصيغة الصلح كان أولي . و هو معاملة غريبة، لانها تتضمنن وحدة العوض و
المعوض وضمان العين . ثم ان زاد ما في يد المالك كانت الزيادة له و ان قيل انه يستحب له بذل الزيادة، و ان
نقص فعليه تحقيقا لفائدة الخرص" [1]
.
و تبعه المصنف أيضا و ان كان في التعبير نحو مسامحة، فان الخرص بمعني التخمين ليس بنفس المعاملة،
بل يكون مقدمة للتقبيل الذي هو المعاملة .
و لكن يظهر من بعض، منهم الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه عدم تحقق المعاملة، بل يكون الخرص امارة
لتشخيص مقدار الزكاة . قال (ره) في ضمن كلام طويل في مناقشة كلام المحقق ما حاصله : "ان التعويل علي
الخرص انما يصح لدي عدم انكشاف مخالفته للواقع . أما بعد الانكشاف فالحكم يدور مدار واقعه، كما
في سائر الطرق الظنية . اللهم الا ان يلتزم باعتبار الخرص علي جهة الموضوعية و السببية، لانقلاب
التكليف الي ما أدي اليه نظر الخارص، أو يقال بان مرجع تضمينهم حصة الفقراء بما أدي اليه نظره الي
المصالحة معهم . فيتجه علي هذا ما حكي عن مالك . من القول بانه لو تلفت الثمرة بآفة سماوية بغير تفريط
لم يسقط ضمانه . و شئ منهما مما لا يساعد عليه دليل، اذ لم يعلم مما دل