responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 160
..........................................................................................

أعم من العين و غيرها أو من غيرها فقط يشكل عدم الضمان الا أن يؤخذ بقاء العين سالما بنحو الشرط المتأخر شرطا في المعاوضة . و أكثر اشكالا من ذلك ما اذا جعل العوض من غير الجنس، فتأمل .

اذا عرفت بعض فروع التقبيل ملخصا فنقول : مسألتنا هذه في باب الزكاة تقرب من مسألة التقبيل، أو تكون من مصاديقه بناء علي الاشاعة .

فبملاحظتها يظهر. أولا، ثبوت الخرص في الزرع أيضا كما في التقبيل .

و ثانيا، يكون الخرص مقدمة للمعاملة بين المالك و الساعي . و هو المراد ظاهرا من التضمين الوارد في كلماتهم .

و به قال في الجواهر، حيث قال : "و لا يشترط في الخرص صيغة، بل هو معاملة خاصة يكتفي فيها بعمل الخرص و بيانه . و لو جئ بصيغة الصلح كان أولي . و هو معاملة غريبة، لانها تتضمنن وحدة العوض و المعوض وضمان العين . ثم ان زاد ما في يد المالك كانت الزيادة له و ان قيل انه يستحب له بذل الزيادة، و ان نقص فعليه تحقيقا لفائدة الخرص" [1] . و تبعه المصنف أيضا و ان كان في التعبير نحو مسامحة، فان الخرص بمعني التخمين ليس بنفس المعاملة، بل يكون مقدمة للتقبيل الذي هو المعاملة .

و لكن يظهر من بعض، منهم الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه عدم تحقق المعاملة، بل يكون الخرص امارة لتشخيص مقدار الزكاة . قال (ره) في ضمن كلام طويل في مناقشة كلام المحقق ما حاصله : "ان التعويل علي الخرص انما يصح لدي عدم انكشاف مخالفته للواقع . أما بعد الانكشاف فالحكم يدور مدار واقعه، كما في سائر الطرق الظنية . اللهم الا ان يلتزم باعتبار الخرص علي جهة الموضوعية و السببية، لانقلاب التكليف الي ما أدي اليه نظر الخارص، أو يقال بان مرجع تضمينهم حصة الفقراء بما أدي اليه نظره الي المصالحة معهم . فيتجه علي هذا ما حكي عن مالك . من القول بانه لو تلفت الثمرة بآفة سماوية بغير تفريط لم يسقط ضمانه . و شئ منهما مما لا يساعد عليه دليل، اذ لم يعلم مما دل

[1] الجواهر ‌258/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست