الاولي : هل هو بيع، أو صلح، أو عقد برأسه ؟ و لعل الاقوي هو الاخير.
الثانية : الظاهر من الاخبار و الفتاوي لزوم العقد. و هو الاقوي . نعم، يظهر من بعضهم الترديد في ذلك .
الثالثة : ظاهر الاخبار و الفتاوي انه لو ظهر النقص كان علي المتقبل، كما ان الزيادة له، فانه مقتضي المعاملة
الواقعة . و لكن يظهر من بعض الكلمات الترديد في ذلك .
الرابعة : المشهور بينهم كما مر من الدروس و الشرائع أيضا كون القرار مشروطا بالسلامة، و انه لو تلف الثمر
أو الزرع بآفة لم يكن علي المتقبل شئ. و تردد فيه في التذكرة و جامع المقاصد و المسالك .
ففي المسالك : "المعلوم من الرواية انه معاملة علي الثمرة و انه لازم، بحيث يملك المتقبل الزائد و يلزمه لو
نقص . و يلزم ذلك أن يكون مضمونا في يده، و لعموم علي اليد ما أخذت، و لانه لم يدفعه مجانا بل بعوض .
و لو قلنا بان المقبوض بالسوم مضمون فهذا أولي . و في الدروس ان قراره مشروط بالسلامة، حتي لو هلكت
الثمرة بأجمعها فلا شئ علي المتقبل . و دليله غير واضح . و ربما وجه بان العوض اذا كان من المعوض و
رضي به المقبل فقد رضي بكون حقه في العين لا في الذمة . فاذا تلف بغير تفريط احتاج ثبوته بدله في الذمة
الي دليل . و فيه نظر" [1]
.
أقول : المقدار المخروص الذي يجعل عوضا عن الحصة اما ان يجعل في ذمة المتقبل، أو في العين الخارجية
بنحو الكلي في المعين، أو بنحو الاشاعة . فمقتضي الاول كونه بعهدة المتقبل و ان تلفت العين . و مقتضي
الثاني كون تلف البعض علي المتقبل مادام يبقي مقدار العوض لكن لا ضمان عليه لو تلف الجميع، لكونه
بحكم الامانة في ضمن الكل . و علي الثالث يكون تلف البعض و كذا الجميع عليهما بالنسبة .
و بالجملة بناء علي كون العوض من نفس العين لا وجه لاشتغاله ذمة المتقبل ببدله، فانه امانة عنده في ضمن
الكل لا يضمنه الا بالتفريط. نعم، لو جعل العوض من الجنس